بدءًا من اليوم الأربعاء.. تطبيق قانون جديد بعد تصديق الرئيس السيسي (التفاصيل الكاملة)

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء على القانون رقم 10 لسنة 2026، الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال تعريف المنشآت الإشعاعية بالمادة «3»، وبنصوص المواد: 13 بند (2)، و32، و55، و108 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. ومن المفترض أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو.

المنشآت الإشعاعية

- المنشآت التي تتداول بها مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع، وتسمى منشآت التشعيع.

- منشآت التصرف في النفايات المشعة، أو تداولها، أو معالجتها، أو تكييفها، أو تخزينها، أو التخلص منها، بما في ذلك منشآت تخزين المواد المشعة المتولدة طبيعيًا، والنفايات الناتجة عن عمليات التعدين.

- منشآت إنتاج النظائر المشعة.

- منشآت تعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة، عدا محطات التحويل النووية، وتُسمى منشآت التعدين والمعالجة.

- منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، وذلك كله عدا المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي.

المادة 55 ونصت المادة 55 من القانون على أنه يحظر استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية، أو أي مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، بغير موافقة الهيئة ووفقًا للشروط والمعايير التي تحددها، وذلك عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام في المجال الطبي.

المادة 110 يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 105 و106 و107 و108 من هذا القانون، في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، وقبل صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى، ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.

مادة 32 ونصت المادة 32 على أن يكون منح التراخيص والأذون والموافقات واعتماد البرامج التدريبية المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتى:

أولًا - محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه: يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا فى الألف من ثمن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالى المياه المحلاة سنويًا، بما لا يجاوز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة المصري اليوم

منذ 7 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
بوابة الأهرام منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 15 ساعة
موقع صدى البلد منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 6 ساعات