نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية الأربعاء قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة من 14 يونيو 1830 حتى 5 يونيو 1962، و آثاره المباشرة وغير المباشرة إلى ما بعد الاستقلال.
القانون، الذي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون في 12 مايو 2026، يتضمن 4 فصول و21 مادة، وصدر في العدد 37 من الجريدة الرسمية.
التعريف القانوني والجرائم المُدرَجة
يُعرّف القانون الاستعمارَ الفرنسي بوصفه "جريمة دولة" تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرّسة في القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.
وتشمل الجرائم المُدرَجة: العدوان على الدولة الجزائرية، والقتل العمد، وتوجيه الهجمات العسكرية ضد المدنيين، واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرّمة دولياً، وإجراء التجارب الكيماوية والتفجيرات النووية. وتمتد اللائحة لتشمل الإعدام خارج القانون، والنهب الممنهج للثروات، وفرض قوانين استثنائية على الجزائريين، وتجميع المدنيين في محتشدات واستخدامهم دروعاً بشرية، إضافةً إلى الاغتصاب والاستعباد الجنسي،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
