-دعت أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالقرار اعتباراً من 1 يونيو حتى 31 أغسطس
أهابت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع شؤون المرور والعمليات، بأصحاب الأعمال الالتزام بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة القاضي بحظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026 وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس 2026.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل منع عمل الدراجات النارية التابعة لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية على جميع الطرق وفي مختلف مناطق البلاد خلال الفترة المحددة، مبينة أن عدم الالتزام بذلك سيترتب عليه تسجيل مخالفة لشروط التصريح واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.
وأضافت أن القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2026 يأتي في إطار القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، وبما يواكب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
