تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها بعد غد الأربعاء برئاسة فهد العبدالجادر مشروع لائحة تنظيم إقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات، والذي يتضمن 11 مادة، حيث نصت المادة الأولى من اللائحة على أن الجهة المختصة هي لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء أو الجهة التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتم تحصيل رسوم 150 دينارا لإصدار وتجديد الترخيص للمساحة المستغلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأن يسمح بإقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات بالميادين والساحات العامة وأراضي أملاك الدولة وفي مداخل المناطق والمحافظات وحرم الطرق السريعة وضمن الحدائق الرئيسية والمنتزهات أو المواقع الحكومية، على أن تكون (الأنصبة التذكارية/ المجسمات) معبرة عن التطور الحضاري أو التراث التقليدي أو التاريخي أو النواحي الاجتماعية أو التاريخية المحلية، وأن تكون ذات شكل جمالي يتناسب مع الشكل العام للمنطقة المحيطة، وأن يكون الهدف منها التجميل وليس الدعاية والإعلان.
وتتولى الإدارات المختصة بالجهاز التنفيذي في البلدية (إدارة التنظيم وإدارة المخطط الهيكلي) دراسة الطلب وفق الشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة وتلك التي تصدرها الجهة المختصة، والتأكد من عدم تعارض الموقع مع استعلامات الأراضي المقررة ضمن المخطط الهيكلي العام للدولة أو مع مشاريع مستقبلية أو خطط التجميل المقترحة للمناطق، ولها أن ترفض أو تعدل على (النصب التذكاري/ المجسم) المقترح بما يتوافق مع الطابع المعماري للمنطقة المحيطة.
وأكدت اللائحة أنه إذا لم يشرع المبادر في تنفيذ الأعمال المرخصة خلال مدة سريان الترخيص، يتم رفع الأمر للجهة المختصة لاتخاذ القرار بإلغاء الموافقة السابقة أو تجديد وإصدار ترخيص بناء جديد.
وفيما يلي التفاصيل :
يسمح بإقامتها في الميادين والساحات وأراضي أملاك الدولة ومداخل المناطق والحدائق والمتنزهات
«قانونية البلدي» تبحث مشروع لائحة تنظيم إقامة النُّصب التذكارية والمجسمات
تحصيل 150 ديناراً رسوم إصدار الترخيص وتجديده للمساحة المستغلة
ترخيص النصب التذكاري 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة
تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها بعد غد الأربعاء برئاسة فهد العبدالجادر مشروع لائحة تنظيم إقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات، والذي يتضمن 11 مادة على النحو التالي:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهة المختصة: لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء او الجهة التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
النصب التذكاري او المجسم: هو عمل إنشائي يتم تشييده للتعبير عن مناسبة او لتخليد ذكرى لشخص او حدث تاريخي او هدف وطني او تجميلي او غيره.
الجهة المعنية: هي الجهة الحكومية المخصص لها أو المشرفة على الموقع المراد إقامة النصب التذكاري او المجسم عليها، او وزارة المالية اذا كان الموقع يقع على أملاك الدولة غير المخصصة لأي جهة.
المبادر: هي الجهات الحكومية (الوزارات، المؤسسات، الشركات الحكومية وما في حكمها) او الأفراد او الشركات الخاصة التي تتقدم بمبادرة للتبرع بإقامة نصب تذكاري او مجسم على نفقتها.
القائم بالعمل: المقاول الأصلي او المقاولين من الباطن ووكلائهم والقائمين بتنفيذ النصب التذكاري او المجسم ايا كانت صفتهم او طبيعة عملهم.
ترخيص إشغال (النصب التذكاري/ المجسم): هو إذن يصدر من بلدية الكويت للمبادر للسماح له بإشغال الميادين او الساحات وأراضي أملاك الدولة العامة او مداخل المناطق والمحافظات او حرم الطرق السريعة او في الحدائق الرئيسية والمنتزهات او المواقع الحكومية بالنصب التذكاري او المجسم الذي يصدر بشأنه ترخيص بناء.
مادة 2: الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات
أولا: يسمح بإقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات بالميادين والساحات العامة وأراضي أملاك الدولة وفي مداخل المناطق والمحافظات وحرم الطرق السريعة وضمن الحدائق الرئيسية والمنتزهات أو المواقع الحكومية.
ثانيا: يجب أن تكون (الأنصبة التذكارية/ المجسمات) معبرة عن التطور الحضاري او التراث التقليدي او التاريخي او النواحي الاجتماعية او التاريخية المحلية، وأن تكون ذات شكل جمالي تتناسب مع الشكل العام للمنطقة المحيطة وأن يكون الهدف منها التجميل وليس الدعاية والإعلان.
ثالثا: يجب ان تستوفي الأنصبة التذكارية والمجسمات كافة الشروط والضوابط الخاصة التي تطلبها الجهة المختصة.
رابعا: ألا يعيق التصميم عبور المشاة، وان يراعي زوايا الرؤية لمستخدمي الطرق المحيطة.
خامسا: ألا يحتوي التصميم على نص مطول.
سادسا: ألا تتعارض مع سواري الأعلام.
سابعا: ألا تزيد ارتفاعات ومكونات النصب التذكاري او المجسم عن 9 أمتار ويستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب حاجة معمارية وفنية شريطة أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.
ثامنا: يحظر وضع أي علامة تجارية او إعلانات عامة او خاصة على (النصب التذكاري/ المجسم) فيما عدا اسم المبادر شريطة ان يتم وضع الاسم أسفل النصب التذكاري على لوحة بأحرف بارزة وعلى ألا تتجاوز مساحة اللوحة او الأحرف 30% من حجم (النصب التذكاري/ المجسم).
تاسعا: ألا تتعارض المواقع المطلوب ترخيصها لإقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات مع خدمات وزارات الخدمات او مع المشاريع الحالية او المستقبلية.
عاشرا: استخدام مواد تدعم الاستدامة البيئية ويحظر استخدام المواد غير الثابتة او القابلة للاشتعال في الأنصبة التذكارية والمجسمات.
حادي عشر: يلتزم القائم بالعمل والمبادر بأنظمة السلامة وكافة قرارات الجهة المختصة وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة المعمول بها في الدولة.
ثاني عشر: يلتزم المبادر بزراعة او تبليط الموقع المحيط بـ (النصب التذكاري/ المجسم) إذا تطلب تصميم الموقع ذلك.
مادة 3: إجراءات التقدم بطلب ترخيص إقامة «الأنصبة التذكارية/ المجسمات»
أولا: يتقدم المبادر بطلب كتابي إلى الجهة المختصة - وفق الآلية التي تحددها - محددا به الموقع المقترح بإقامة (النصب التذكاري/ المجسم) عليه، ومرفقا به المستندات التالية:
1 - موافقة كتابية من الجهة المعنية على الموقع المطلوب إقامة (النصب التذكاري/ المجسم) عليه.
2 - مخطط ملون يوضح الشكل العام والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية الخاصة بالنصب التذكاري او المجسم.
3 - المخططات المعمارية والتفصيلية والرسومات الهندسية الخاصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
