نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة أيهما أقرب .
كما تُعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة التي تتنهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
