سأل أحد قراء «الخليج» عن الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تلغي منع سفر المدين في القضايا والمطالبات المالية أو ملفات التنفيذ المدني، وأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر بأن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أجاز للمحكمة أو قاضي التنفيذ النظر في طلبات رفع أو تعليق منع السفر بصورة استثنائية، متى قدم المدين أسباباً جدية ومبررات مقنعة لا تمس حقوق الدائن.
وأوضح أن أوامر منع السفر في القضايا المالية والتنفيذ المدني تصدر عادة لضمان عدم هروب المدين أو تهريب أمواله، إلا أن القانون منح القضاء سلطة تقديرية لإلغاء المنع أو السماح بالسفر المؤقت في بعض الحالات الإنسانية أو العملية.
وأضاف أن من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
