حظر تحصيل رسوم من العامل.. قواعد تشغيل المصريين وفق قانون العمل الجديد

وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم نشاط إلحاق المصريين بفرص العمل داخل البلاد وخارجها، بهدف حماية حقوق العمال وضمان التزام الشركات العاملة في هذا المجال بالمعايير القانونية المعتمدة، مع تشديد الرقابة على عمليات التوظيف ومنع أي ممارسات قد تضر بالباحثين عن العمل.

ونصت المادة 40 من القانون على أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل أو خارج مصر تتم من خلال الوزارة المختصة، إلى جانب عدد من الجهات المحددة قانونًا، تشمل الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص للعاملين لديها في إطار التعاقدات التي تبرمها مع جهات أجنبية وفقًا لطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها رسميًا.

وأوضح القانون أن وكالات التشغيل الخاصة يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، مع الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مباشرة نشاطها.

وحددت المادة 41 أربعة شروط رئيسية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، يأتي في مقدمتها ضرورة تمتع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين بحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يرد إليهم اعتبارهم قانونيًا.

كما اشترط القانون ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع للشركة عن 250 ألف جنيه في حالة ممارسة نشاط التشغيل داخل مصر فقط، وأن يكون مملوكًا بالكامل لمصريين، بينما يرتفع الحد الأدنى إلى 500 ألف جنيه للشركات التي تمارس نشاط التشغيل بالخارج أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الدستور المصرية

منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 15 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ ساعتين
مصراوي منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 4 ساعات