أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، قراراً جديداً في شأن حالات وقواعد وشروط رد بعض المبالغ لمن سُحبت جنسياتهم الكويتية ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وموافقة مجلس إدارة المؤسسة.
ويقضي القرار رقم (3) لسنة 2026، برد المبالغ المسددة عن حصة المؤمن عليه أو المستفيد في صندوق التأمين الأساسي وصندوق التأمين التكميلي وصندوق زيادة المعاشات التقاعدية وصندوق المكافأة المالية، إضافة إلى رد مقابل ضم المدة في حال عدم إتمام الضم.
ووفقاً للقرار، تشمل الاستفادة الأشخاص الذين انتهى خضوعهم للتأمين بسبب سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) بند (4) من قانون الجنسية الكويتية، ولم يستحقوا معاشاً تقاعدياً لعدم استيفاء شروط الاستحقاق، شريطة ورود أسمائهم ضمن الكشوف المعتمدة من اللجنة العليا المختصة.
ونصّ القرار على أن يتم صرف المبالغ المستحقة دفعة واحدة بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن وفق النموذج الذي تعده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع جواز خصم أي مديونيات مستحقة للمؤسسة قبل صرف تلك المبالغ.
وأكدت المؤسسة أن تطبيق القرار لا يترتب عليه رد الاشتراكات المسددة عن حصة أصحاب الأعمال في الصناديق التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين المشمولين بأحكامه، إذ يقتصر الرد على المبالغ المحددة في القرار.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما كُلّف مدير عام المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية
