عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن الإجراءات اللازم اتباعها بالنسبة للطلاب الذين يتعرضون لأعذار قهرية من شأنها تأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجات الفعلية.
جاء هذا حرصًا من الوزارة على مصلحة طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والتي من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، طبقًا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي ضوء أحكام القرارين الوزاريين رقم 88 لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي، والقرار الوزاري رقم 234 لسنة 2025 بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة التعليم الثانوي.
ووجهت الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية حسب نوع العذر القهري الذي يتعرض له الطالب:
أولًا: الأعذار المرضية لطلاب الثانوية العامة: أ- قبل بدء الامتحان: في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه من أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها، يلتزم ولي الامر عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها نجله بالإفادة بالمستندات التالية:
اكتشاف المزيد
تغطية إعلامية
صحافة رأي
أخبار فنية
- صورة من رقم الجلوس.
- خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة يفيد برغبة ولي الأمر في تأجيل الامتحانات للدور الثاني بالدرجة الفعلية.
- تقرير طبي من التأمين الصحي معتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب موضحًا به الحالة المرضية.
- صورة من خطاب المستشفى الحكومي موضح به تاريخ وموعد دخول الطالب وخروجه.
- إفادة بغياب الطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب فيها مختوم بختم رئيس اللجنة أو ختم لجنة النظام والمراقبة.
وتُقدم المستندات للمديرية التعليمية التابع لها الطالب (إدارة شؤون الطلبة والامتحانات) لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بالوزارة.
ب- أثناء أداء الامتحان يكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء الامتحان بتقرير يُعده الطبيب (الزائرة الصحية) ورئيس اللجنة معًا، ويُرسل إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب في ذات اليوم؛ لعرضه على الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة لبحث الحالة والنظر في أداء الطالب لامتحان الدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه.
ويلتزم ولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها نجله بالإفادة بالمستندات التالية:
تقرير معتمد من الطبيب (الزائرة الصحية) ورئيس اللجنة معًا، بحالة الطالب المرضية ومثبت به نقل الطالب بسيارة الإسعاف ومدون به تاريخ الامتحان وتوقيت الخروج من اللجنة.
أصل محضر إثبات الحالة.
اكتشاف المزيد
صُحف
صحافة استقصائية
تحليل سياسي
صورة طبق الأصل من استمارة (5 د) و (6 د) معتمدة من لجنة النظام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
