حدد مشروع تحديث لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص سقفا لمدة المبيت في مرافق الضيافة السياحية الخاصة لا يتجاوز 29 يوما متتالية للسائح الواحد، ضمن حزمة من التحديثات التنظيمية التي طرحتها وزارة السياحة عبر منصة «استطلاع»، بهدف تنظيم النشاط، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب نمو القطاع السياحي.
اعتبارات تنظيمية
أكدت الوزارة أنه لا يجوز ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص دون الحصول على ترخيص نظامي، أو بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، كما لا يجوز الاستمرار في النشاط عند فقدان أي من شروط الترخيص المعتمدة.
ونصت اللائحة المحدثة على عدد من الضوابط الخاصة بإصدار التراخيص، من أبرزها أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو ضمن العقارات ذات الاستخدام المزدوج السكني والتجاري، وألا يتجاوز عدد التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار الواحد ثلاثة تراخيص، مع منح الوزير أو من يفوضه صلاحية إيقاف إصدار التراخيص لمدة محددة في أي نطاق جغرافي وفقا لاعتبارات تنظيمية تراها الوزارة.
كما أجازت اللائحة الإعفاء من بعض الاشتراطات بقرار من الوزير أو من يفوضه، وفق اعتبارات تشمل احتياجات القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة المستهدفة، أو حجم المشروع وأثره المتوقع في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات السياحية، إضافة إلى أي اعتبارات أخرى تقتضيها المصلحة العامة لتنظيم القطاع.
التفتيش والرقابة
حددت اللائحة عددا من الالتزامات الواجب على المرخص لهم التقيد بها، من بينها عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها، والتجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تحددها في الحالات التي قد تشكل خطرا على الصحة أو السلامة العامة، وعدم تمكين الغير من استخدام الترخيص، وإبراز الترخيص بشكل واضح داخل المرفق.
وأكدت الوزارة أن ممارسي نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص سيخضعون لأعمال التفتيش.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
