لائحة جديدة للأوقاف.. 30 يومًا للبت في طلبات المنتجات الاستثمارية الوقفية و5 أيام للتسجيل

اعتمدت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، واضعة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لإنشاء وإدارة وتسجيل المنتجات الاستثمارية الوقفية والمحافظ والصناديق والصكوك الوقفية، بما يعزز استدامة الأوقاف ويرفع كفاءة استثمارها، مع اشتراط الحصول على موافقة الهيئة قبل طرح أي منتج استثماري وقفي خاضع لإشرافها.وحددت اللائحة إجراءات تأسيس المنتجات الاستثمارية الوقفية وطرحها وتوثيقها وتسجيلها، كما نظمت صلاحيات النظار والتزاماتهم وآليات الرقابة والإفصاح والتقارير الدورية، بما يضمن حماية الأصول الوقفية وتحقيق شروط الواقفين وتعظيم العوائد المخصصة للمستفيدين.موافقة مسبقة قبل الطرحوأكدت اللائحة أنه لا يجوز طرح أي منتج استثماري وقفي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المختصة الأخرى، فيما اشترطت أن يكون مقدم الطلب شخصًا مخولًا نظامًا بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.وأوضحت أن المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لأحكام اللائحة تشمل جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية الواقعة تحت إشراف الجهات المختصة، إضافة إلى مقدمي الطلبات والمصرح لهم وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية ونظارها.**media[3005379]**وألزمت اللائحة بأن تتضمن مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ملحقًا وقفيًا يحدد الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، بما يحقق مصلحة الوقف والغبطة للموقوف عليهم ويتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.واعتبرت الملحق الوقفي جزءًا لا يتجزأ من مستندات المنتج، والمرجع الرئيس في تحديد الأحكام الوقفية الخاصة به.وتضمن الملحق الوقفي عددًا من البيانات الأساسية، من بينها نوع الأصول الموقوفة، وصلاحيات إدارتها واستثمارها، وصيغة إنشاء الوقف، ومصارف الوقف وآلية احتساب العوائد وتوزيعها، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالأرباح والأسهم، وتحديد ناظر الوقف وصلاحياته ومسؤولياته وأتعابه.يجب أن يتضمن بيانًا بمآل الأصول عند انتهاء المنتج أو عدم اكتمال الطرح، وأي متطلبات أو قيود خاصة يفرضها الواقف فيما يتعلق بالإدارة أو الاستثمار أو إدارة المخاطر أو الاقتراض أو التصرف في الأصول.متطلبات تفصيلية لتقديم الطلباتوألزمت الهيئة مقدم الطلب بالتقدم وفق نموذج معتمد، مرفقًا بالمستندات التي تثبت تخويله بطرح المنتج الاستثماري الوقفي، إلى جانب مسودة الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح بحسب طبيعة المنتج، والملحق الوقفي، وبيانات المشروع أو الأصل الوقفي، وأي وثائق إضافية تطلبها الهيئة.ووفقًا للائحة، تراجع الهيئة الطلبات المقدمة ولها أن تطلب استكمال المتطلبات خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، على أن يستوفي مقدم الطلب تلك المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ اكتماله، مع إمكانية تمديد المدة لمدة إضافية مماثلة عند الحاجة، مع إشعار مقدم الطلب بذلك.وفي حال رفض الطلب، تلتزم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض، مع منحه الحق في التقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات أو زوال أسباب الرفض.إجراءات ما بعد الموافقةوبعد الحصول على موافقة الهيئة، ألزمت اللائحة المصرح له بالتقدم إلى الجهة المختصة خلال 15 يوم عمل لاستكمال متطلبات الطرح وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.أجازت له البدء في تسويق المنتج بعد استيفاء متطلبات الطرح، مع ضرورة إخطار الهيئة بأي تعديل جوهري يطرأ على البيانات التي صدرت الموافقة بناءً عليها.وأوجبت كذلك إخطار الهيئة خلال 10 أيام عمل في حال التوقف عن استكمال إجراءات الطرح لأي سبب.**media[3005380]**توثيق الوقف وتسجيلهوحددت اللائحة أن محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي يتمثل في الورقة المالية أو قيمتها النقدية.وألزمت المصرح له، بعد اكتمال الطرح، بالتقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف خلال خمسة أيام عمل من اكتمال الطرح، على أن تتوافق الوثيقة مع أحكام الملحق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اليوم - السعودية

منذ 9 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ 7 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
صحيفة عاجل منذ 21 ساعة
صحيفة سبق منذ 21 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 3 ساعات
صحيفة الوئام منذ 21 ساعة
صحيفة سبق منذ 3 ساعات
صحيفة الوطن السعودية منذ 15 ساعة
صحيفة سبق منذ 3 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 20 ساعة