أثير - ريما الشيخ
أتاح القرار الوزاري قواعد التصالح في جرائم قانون العمل الذي أصدره وزير العمل، للمخالفين طلب التصالح بشرط سداد ربع الحد الأقصى للغرامة خلال 15 يومًا من الموافقة.
واشترط القرار إبعاد العامل غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة مخصصة للعمانيين أو دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف الإبعاد. كما نص القرار على ضرورة التصالح خلال سبعة أيام من تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة، ولا يُعفى المخالف من تصحيح المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ التصالح.
ولتوضيح هذه التعديلات وآثارها، تواصلت صحيفة أثير مع المستشار القانوني صلاح المقبالي الذي أوضح بعض النقاط الرئيسية على النحو الآتي:
التعديلات القانونية المتعلقة بالعقوبات وإمكانية التصالح
أقر المشرع العماني عددًا من العقوبات في حالة مخالفة قانون العمل، وحددها في نصوص المواد من 142 إلى 150، وقام بتعديلها للسماح بإمكانية التصالح، مع تحديد القواعد التي تنظم هذه العملية، مما يمنح المخالفين فرصة لتجنب السير في إجراءات الدعوى القضائية.
آلية التصالح ومتطلبات سداد الغرامات المالية
قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى:
المادة (1): يسمح للمخالفين بطلب التصالح بدفع ربع الحد الأقصى للغرامة خلال 15 يومًا، إذا لم يتم السداد في الوقت المحدد، يُلغى التصالح.
المادة (2): يجب تقديم طلب التصالح خلال 15 يومًا والبت فيه في نفس المدة، وإلا يُعتبر الطلب مرفوضًا تلقائيًا.
المادة (3): تستثني بعض الجرائم التي تتطلب غرامة 1000 ريال عماني للتصالح، خاصة الجرائم التي تشمل غرامات مضاعفة وفق قانون العمل.
المادة (4): يتوجب إبعاد العامل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية
