نظم مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي.
فقد نظمت المادة (4) من القانون اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، والتي نصت على أن يباشر المركز جميع الأعمال والتصرفات المحققة لأهدافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1- وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.
2- متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية في هذا الشأن وذلك بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
3- طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الأمراض محليًا وعالميًا، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي.
4- تعزيز قدرة الجهات المختصة في مجال مكافحة الحادث البيولوجي.
5- المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتطلبات الحفاظ على الثروات والموارد البشرية والحيوانية والزراعية، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والأمراض المتوطنة، وأساليب مجابهة الإرهاب البيولوجي والحوادث البيولوجية والجريمة البيولوجية.
6- وضع ضوابط وشروط وإجراءات التعامل مع الحادث البيولوجي سواء داخل المنشأة المرخص بها أو خارجها.
7- تحديد شروط مباشرة النشاط بالمنشأة سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تُجرى بها وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار منه ينشر في الوقائع المصرية.
8- إنشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع وغيرها مما يحتاجه البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، على أن تتضمن تحديد إمكانياتها وقدراتها وجاهزيتها للعمل في مجال التحليل البيولوجي والتعرف على الشفرات الوراثية وموقفها من الاعتماد المحلي أو الدولي، للربط فيما بينها، لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
