أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 78/ 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب. وتضمن التعديل إضافة نوع جديد من التأشيرات التي تمنحها الشرطة، وهي تأشيرة مالك ، ويأتي ذلك انسجامًا مع صدور قانون السجل العقاري، الذي أتاح لغير العمانيين تسجيل الأراضي والعقارات بأسمائهم، وذلك بعد أن كان ذلك حكرًا على المجمعات السياحية المتكاملة في السابق.
وتُعد هذه التأشيرة أحداث التأشيرات المستحدثة، بعد أن تمت إضافة أنواع جديدة مؤخرا مثل التأشيرة الثقافية، وقبلها تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية، وتأشيرة المستثمر.
أولاً/ إضافة فئات جديدة للتأشيرات والإقامة
تأشيرة مالك: تمنحها السلطة المختصة دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية بناء على شهادة صادرة عن الجهة المختصة، كما تمنح الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري مالك الوحدة العقارية، ويُشترط الدخول إلى سلطنة عُمان خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
إقامة مالك: تمنحها السلطة المختصة دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية مسجلة أو وحدة عقارية لم يستكمل إجراءات تسجيلها بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة، كما تمنح للممثلين القانونيين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية
