وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على إجراء حزمة من التعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، شملت تنظيم إجراءات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، ووضع ضوابط جديدة لأسواق الثروة الحيوانية، وتنظيم مشاريع الاستزراع المائي، إلى جانب توسيع صلاحيات المفتشين في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، بما يعزز الرقابة على القطاع الزراعي ويرفع كفاءة الامتثال للأنظمة واللوائح.وتضمنت التعديلات تعديل المواد الخامسة والأربعين، والثامنة والتسعين، والثامنة بعد المائتين، إضافة إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم «1444/1/14967» بتاريخ 15/1/1444 هـ.**media[3023713]**ترخيص إلكتروني لاستيراد الخضروات والفواكهوأولى التعديلات ركزت على المادة الخامسة والأربعين، التي أعادت تنظيم إجراءات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى المملكة، حيث نصت على ضرورة تقدم المستورد بطلب إلكتروني إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على ترخيص استيراد قبل إدخال الشحنات، مع الالتزام الكامل بمتطلبات نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى جميع القرارات التي تصدرها الوزارة بشأن استيراد المنتجات النباتية.وأكدت المادة المعدلة أن الترخيص لن يمنح إلا لفئتين من المستوردين، الأولى الأشخاص المعنويون السعوديون المرخص لهم بمزاولة النشاط، والثانية المستثمرون المسجلون لدى وزارة الاستثمار وفق أحكام نظام الاستثمار، بما يعزز من تنظيم السوق ويقصر عمليات الاستيراد على الجهات النظامية.اشتراطات تفصيلية للحصول على الترخيصوألزمت اللائحة المستوردين بإرفاق مجموعة من البيانات الأساسية مع طلب الترخيص، تشمل عنوان المستورد، وموعد الاستيراد، وبلد التصدير، إلى جانب متطلبات إضافية تختلف بحسب فئة المستورد.فالمستوردون الذين يمتلكون مستودعات وثلاجات تبريد مطالبون بتقديم إحداثيات تلك المواقع، حتى يتمكن مفتشو الوزارة من معاينتها ميدانيًا والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال وتخزين شحنات الخضروات والفواكه المستوردة وفق الاشتراطات الصحية والفنية.أما المستوردون الذين يعتمدون على التوريد المباشر، فيجب عليهم تقديم عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين، إضافة إلى بيان يوضح وسائل النقل المبردة المستخدمة لنقل الشحنات، فضلًا عن إثبات الملاءة المالية للمستورد.مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام لإصدار الترخيصومن أبرز ما تضمنته التعديلات تحديد مدة زمنية واضحة لإنجاز طلبات الترخيص، إذ ألزمت الوزارة بإصدار الترخيص إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب واستيفائه جميع المتطلبات.وأوجبت إبلاغ مقدم الطلب إلكترونيًا خلال المدة ذاتها في حال رفض الطلب، مع استمرار إصدار التراخيص متضمنة البيانات الأساسية للمستورد ومدة صلاحية الترخيص، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.**media[3023712]**تنظيم شامل لأسواق الثروة الحيوانيةوشهدت المادة الثامنة والتسعون تعديلات موسعة تهدف إلى إعادة تنظيم أسواق الثروة الحيوانية في المملكة، إذ نصت على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو من تفوضه، تحديد المواقع المناسبة لإنشاء الأسواق الموسمية والدائمة الخاصة بتداول وبيع مختلف أنواع الثروة الحيوانية، مع حظر البيع أو التداول خارج المواقع المرخصة.كما اشترطت اللائحة أن تقام الأسواق الجديدة خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، وأن تتوافر داخلها عيادات بيطرية للإشراف على الحالة الصحية للحيوانات المعروضة للبيع، بما يعزز من معايير الصحة الحيوانية والوقاية من الأمراض.منع بيع الحيوانات غير المحصنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
