على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (6)

سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة أن المحكمة الدستورية أصدرت العدد الثاني من مجلتها، وقد وزعت المحكمة صفحات العدد على عدة محاور؛ من بينها محور الأحكام التي أصدرتها المحكمة العام الماضي، والمتعلقة بالطعون بعدم الدستورية.

ومما يلاحظ على الحكم رقم (3) لسنة 2025 أنه تضمن خطأ ماديًا، فالدفع أثير أمام محكمة التمييز، أي أن الطاعن لجأ إلى القضاء العادي، في حين أن المحكمة الدستورية أشارت إلى أنه لجأ إلى القضاء الإداري.

وفي تفصيل ذلك فقد جاء في حكم المحكمة الدستورية: "بعد الاطلاع على جميع أوراق الدعوى تبين أن الطاعن ...، كان قد أقام ... الدعوى ... لدى محكمة بداية حقوق عمان ...، موضوعها بطلان قرار العقوبة رقم (27/22) الصادر عن مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني".

فبعد أن أصدرت محكمة البداية حكمها المتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص، طعن المدعي بحكمها لدى محكمة استئناف عمان، فحكمت من جانبها برد الاستئناف، ثم طعن به أمام محكمة التمييز، وأثار أمامها دفعًا بعدم الدستورية، فقررت محكمة التمييز: "قبول طلب الإحالة وبالوقت نفسه وقف النظر في قبول الطعن التمييزي ... لحين البت في هذا الدفع وإحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية للبت فيه".

يتضح مما تقدم أن الطاعن لجأ إلى القضاء العادي (محكمة البداية) للطعن بالقرار الصادر عن مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، في حين أن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن الطاعن لجأ إلى القضاء الإداري، على خلاف ما هو ثابت أعلاه، فقد جاء في حكم المحكمة الدستورية المشار إليه: ".. إذ أن القرار الصادر عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جو ٢٤

منذ 7 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعة
خبرني منذ 13 ساعة
خبرني منذ 12 ساعة
خبرني منذ 13 ساعة
موقع الوكيل الإخباري منذ 9 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 3 ساعات
خبرني منذ 4 ساعات
خبرني منذ 9 ساعات
قناة رؤيا منذ 5 ساعات