رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. النقض تضع ضوابط التنبيه بالإخلاء في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، ويضع ضوابط التنبيه بالإخلاء في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 المعمول به من 31 يناير 1996، قالت فيه بالطعن المقيد برقم 7280 لسنة 92 قضائية:
"1-لا يشترط لإقامة دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة بالنسبة لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أن يسبقها تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة.
2- وعن سلطة القاضي فإن القاضي لا يملك سلطة تقديرية في إعفاء المستأجر من الشرط الفاسخ الصريح إذا تحقق، غير أنه يجب على المحكمة التأكد من تحقق شروط الإخلاء بدقة، خاصة ما يتعلق بـ "تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة.
3- مؤدى نص المادة 158 من التقنين المدني وعلى ما جرى به قضاء النقض أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
