ألزمت المحكمة العمالية حلاقاً، من جنسية عربية، بدفع تعويض قدره 40,866 ريالاً للشركة التي يعمل فيها، وذلك نتيجة تركه العمل وإخلاله بالعقد المبرم بينه وبين الشركة، وانقطاعه عن العمل دون اتخاذ الإجراءات النظامية لإنهاء العقد. وبحسب الحكم، احتسب التعويض عن المدة المتبقية من العقد البالغة 621 يوماً. وطبقاً للتفاصيل، فإن وافداً عربياً يعمل بمهنة حلاق قدم إلى السعودية للعمل بمهنة حلاق في جدة، والتحق بالعمل في 19 سبتمبر 2024، بموجب عقد عمل موثق لدى «وزارة الموارد البشرية» محدد لمدة 3 سنوات، وفي مطلع العام الميلادي الحالي 2026، حصل على عرض وظيفي بالمهنة نفسها في المدينة المنورة، وغادر عمله متوجهاً إلى المدينة دون علم الشركة. وخلال محاولة نقل خدماته إلى الكفيل الجديد رفضت الشركة النقل وطالبت بدفع تكاليف الرسوم النظامية التي تم دفعها، ليغادر الوافد إلى بلده في إجازة بعد تعذر عملية النقل. حينها تقدمت الشركة برفع دعوى قضائية للمحكمة العمالية، وبعد عدة جلسات وبحسب ما ورد في الحكم، لم يحضر العامل الجلسات رغم ثبوت تبليغه. وصدر الحكم لصالح الشركة، واكتسب الصفة القطعية واجب النفاذ.
جهل الأنظمة يكلّف العامل حقوقه والشركات خسائر المحامي ريان عبدالرحمن الجهني، قال: من الضرورة على العامل قبل أي تصرف قانوني استشارة شخص مختص كالمحامي، والحال كذلك للشركات والمؤسسات، فالعامل في هذه الدعوى تصرف دون علم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
