- المذكرة الإيضاحية: إجازة إسناد سلطة إصدار أمر منع السفر إلى من تختارهم الجمعية العامة من قضاة المحكمة الكلية ضماناً للبت في الطلبات فور تقديمها صدر مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون 1980 رقم (38) لسنة.
ونص المرسوم، بحسب «الكويت اليوم»، على أنه تستبدل عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من بالمحكمة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، فقد جاءت المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 متضمنة الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار أمر بمنع المدين من السفر، ومن بين الشروط التي قررتها هذه المادة تحديد الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر، حيث قصرت سلطة إصداره - إلى جانب مدير إدارة التنفيذ - على وكلاء المحكمة الكلية.
وأوردت أنه إذ تبين أن قصر إصدار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
