صدور مرسوم بقانون بتعديل قانون الأحداث

- محكمة الأحداث تضم 3 من قضاة المحكمة الكلية.. يعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء صدر مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015.

وبحسب «الكويت اليوم»، يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (33)، والفقرة الثانية من المادة يستبدل بنصي (49) من قانون الأحداث، النصان الآتيان:

- مادة (33) فقرة أولى:

«تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من ثلاثة من قضاتها، ويعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها».

- مادة (49) فقرة ثانية: «وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضوية اثنين من القضاة».

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم، نظم قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 تشكيل محكمة الأحداث والدائرة الاستئنافية المختصة بنظر طعونها، فاشترطت الفقرة الأول من المادة (33) منه أن يترأس محكمة الأحداث قاض لا نقل درجته عن وكيل محكمة، كما اشترطت الفقرة الثانية من المادة (49) منه أن يترأس الدائرة الاستئنافية مستشار، وألا تقل درجة عصويها عن وكيل محكمة. ولما كان تحديد درجة مستشار الرئاسة الدائرة الاستئنافية، ودرجة وكيل محكمة لعضويتها، من شأنه أن يفضي إلى تعذر استكمال تشكيلها بسبب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الراي

منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة القبس منذ 18 ساعة
صحيفة الوسط الكويتية منذ 5 ساعات
صحيفة الراي منذ 4 ساعات
صحيفة السياسة منذ 48 دقيقة
صحيفة القبس منذ 7 ساعات
صحيفة الراي منذ 6 ساعات
صحيفة الراي منذ 16 ساعة
صحيفة الوطن الكويتية منذ 12 ساعة