صدر مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم القانون رقم 38 لسنة 1980.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: تستبدل عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من الوكلاء بالمحكمة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 على: جاءت المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 متضمنة الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار امر بمنع المدين من السفر، ومن بين الشروط التي قررتها هذه المادة تحديد الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر، حيث قصرت سلطة إصداره - الى جانب مدير إدارة التنفيذ - على وكلاء المحكمة الكلية. وإذ تبين ان قصر إصدار هذا الأمر على درجة قضائية بعينها من شأنه ان يفضي الى تعذر الفصل في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
