حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مواعيد تقديم الإقرار الضريبي للعقارات، سواء في الحصر الخمسي أو الحصر السنوي، مع إتاحة تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (14) من القانون على أن يلتزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، على أن يقدم إقرار الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها أو المستغلة.
مواعيد الإقرار الضريبى للعقارات المستجدة كما ألزمت المادة المكلفين، في حالات الحصر السنوي، بتقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
