«نزاهة» بصلاحيات جديدة.. تفتيش المساكن والحجز على الأموال في قضايا الفساد

وافق مجلس الوزراء على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، في خطوة تستهدف تنظيم الصلاحيات الإجرائية الممنوحة للهيئة في مباشرة التحقيق في جرائم الفساد، وتحديد الاختصاصات الممنوحة للرئيس ورؤساء الوحدات والدوائر والفروع، بما يعزز كفاءة التحقيقات، ويوحد الإجراءات، ويرفع مستوى الحوكمة والرقابة في القضايا المرتبطة بالفساد.وتضمنت اللائحة بابًا خاصًا بالصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، حيث نصت على خضوع رجال الضبط الجنائي في الهيئة والجهات الأخرى - باستثناء أعضاء النيابة العامة - لإشراف الوحدة المختصة فيما يتعلق بأعمال الضبط الجنائي في جرائم الفساد.ومنحت الوحدة صلاحية مخاطبة الجهة المختصة، عبر الهيئة، للنظر في أي مخالفة أو تقصير يصدر من رجال الضبط الجنائي أثناء أداء مهامهم، مع إمكانية طلب إقامة الدعوى التأديبية بحقهم، على أن يتم إشعار الوحدة بما تم اتخاذه من إجراءات، دون الإخلال بحق الجهات المختصة في رفع الدعوى الجزائية متى استدعت الوقائع ذلك.**media[3058922]**التفتيش والضبطوحددت اللائحة الجهة المختصة بالنظر في طلبات رد المحقق، إذ أسندت إلى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال، صلاحية قبول أو رفض الطلبات التي يقدمها أي من الخصوم، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.وأناطت اللائحة برئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر تفتيش المساكن في الحالات التي يجيزها النظام، وكذلك استقبال الإبلاغات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مرحلة التحقيق.وخولت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إرسال طلبات ضبط الأموال والأرصدة الموجودة لدى البنوك والحجز عليها والاستفسار عنها خلال مرحلة التحقيق، وذلك من خلال البنك المركزي السعودي، وفق الإجراءات النظامية المقررة.ومنحت اللائحة نائب رئيس الوحدة، أو من يفوضه رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، صلاحية إصدار أوامر حفظ الأوراق بناءً على توصية المحقق، وفقًا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية، بما يضمن وجود رقابة إدارية وقانونية على قرارات الحفظ.وتضمنت اللائحة أحكامًا خاصة بسماع الشهود، حيث خولت الرئيس أو رئيس الوحدة أو رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الاختصاص، صلاحية إصدار الموافقة اللازمة لقيام المحقق بسماع الشهادة بنفسه خارج نطاق اختصاصه المكاني، متى استدعت ظروف التحقيق ذلك.وفي حال تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لأسباب تعود إلى المحقق، أجازت اللائحة لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع تكليف محقق آخر لاستكمال إجراءات الاستجواب، بما يضمن عدم تعطيل التحقيق أو المساس بحقوق المتهم.كما منحت اللائحة الرئيس أو رئيس الوحدة أو رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اليوم - السعودية

منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة سبق منذ 3 ساعات
صحيفة سبق منذ 8 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 9 ساعات
صحيفة سبق منذ 12 ساعة
صحيفة عاجل منذ ساعتين
صحيفة سبق منذ 9 ساعات
صحيفة عاجل منذ 11 ساعة
صحيفة سبق منذ 12 ساعة