الجريدة الرسمية: فرض 100 جنيه رسومًا على مغادرة البلاد.. و35 جنيهًا على تصدير الأسمنت

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونصت التعديلات على استبدال نصي البندين رقمي 5 و19 من المادة الأولى بالقانون، حيث تقرر تحصيل 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية.

واستثنى القانون من هذا الرسم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.

كما نصت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من مصراوي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من مصراوي

منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 3 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 17 ساعة
بوابة الأهرام منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 21 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
مصراوي منذ 17 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة