تنفذ غدًا الجمعة.. الرئيس السيسي يصدق على 7 قوانين جديدة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مجموعة من القوانين اليوم الخميس، وجاء تصديق رئيس الجمهورية على القوانين بعد إصدارها من قبل مجلس النواب، ويعد أبرزها قانون يتعلق بالإجراءات الضريبية الموحد، والضريبة على الدخل، والقيمة المضافة.

تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة نشرت الجريدة الرسمية القوانين التي صدق عليها رئيس الجمهورية، ومن المفترض البدء في تطبيقها رسميًا اعتبارًا من غدٍ الجمعة الموافق 31 يوليو، حيث نص القرار على أن يعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، ونص القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث:

يستبدل بنصي البندين رقمي (5، 19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان:

بند 5: عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند 19: منتج الأسمنت بكافة أنواعه: 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.

الضريبة على القيمة المضافة يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 5/ الفقرة الرابعة، 28 مكررًا، 30/ الفقرة الأولى - البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الآتية:

مادة (3/ فقرة أولى): يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (13%) عن العام المالي 2016/2017، و(14%) بدءًا من العام المالي 2017/2018، على أن يخصص نسبة (1%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (5%)، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذا الاستثناء.

مادة (5/ فقرة رابعة): ولا تستحق الضريبة على السلع والخدمات العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.

مادة (28 مكررًا): يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي:

مادة (38/ فقرة أولى): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا.

قانون الضريبة على الدخل يستبدل بنصوص المواد (28/ الفقرة الأولى البند 4، 43، 46 مكررًا 3، 46 مكررًا 4، 50/ البندين 7 - 10، 52/ الفقرة الأولى - البند 1، 56 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:

مادة (28/ فقرة أولى بند 4): 4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين، ولم تتمكن من تحصيله بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ استحقاقه. ويعتبر من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة المصري اليوم

منذ 4 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 6 ساعات
بوابة الأهرام منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 6 ساعات
موقع صدى البلد منذ 17 ساعة
مصراوي منذ 9 ساعات
مصراوي منذ 14 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة