الرئيسية البرلمان
xxx
مجلس النواب يقر 20 مادة جديدة في "الملكية العقارية"
عمون - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، 20 مادة جديدة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي يضم في مجمله 37 مادة.
وخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، تم إقرار المواد من الثامنة وحتى العشرين من مشروع القانون.
وكان المجلس أقر في جلسة عقدها في 2 آب 2026 خمس مواد، بينما أقر في 28 تموز 2026 المادة الأولى من "معدل الملكية العقارية"، ليبلغ بذلك مجموع المواد التي أقرت حتى الآن 27 مادة.
وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، أن التعديلات المطروحة على مشروع القانون لا تحمل أي نصوص جديدة، وإنما تقتصر على جزئية محددة تتيح لغير الأردنيين تملك الأراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبما لا يتجاوز 10 دونمات.
وأوضح أن النصوص القانونية يقرأ بعضها مع بعض بصورة مجتمعة، مبينا أن التعديل الشامل تمثل في إضافة بند خاص ينظم تملك غير الأردنيين للسكن خارج التنظيم، مع إعادة ترقيم باقي مواد الفقرة الأصلية.
وفيما يتعلق بالمخاوف والملاحظات التي أثارها عدد من النواب بشأن إمكانية تملك الأجانب في المناطق الحدودية أو الأثرية والتاريخية، قال العودات، إن القانون الأصلي القائم يمنع التملك في هذه المناطق، مضيفا أن تلك المواقع مستثناة بموجب أحكام القانون، ولا يشملها التعديل الذي يتركز فقط على الغايات السكنية البحتة.
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن التعديلات والإضافات الأخيرة المتعلقة بتملك غير الأردنيين للعقارات جاءت لمعالجة تشوهات وإشكالات تنظيمية قائمة، ولتحفيز الاستثمار السكني، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والملكيات العقارية.
وقال إن التشريعات المعتمدة سابقا كانت تمنع الأجنبي من تملك وحدات سكنية مستقلة في المجمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) المنتشرة حول عمان والمحافظات الأخرى، مثل مشروعات الجيزة وناضور، حاصرة غايات الشراء في المشاريع الاستثمارية أو الصناعية.
وأوضح المصري، أن تحديد حد أقصى بمساحة 10 دونمات لتملك الأجنبي لغايات السكن الشخصي يهدف إلى الحد من استنزاف مساحات الأراضي الكبيرة؛ إذ كان المستثمر الأجنبي يضطر سابقا لمخاطبة مجلس الوزراء للحصول على استثناء لتملك مساحات قد تصل إلى 100 أو 200 دونم لمجرد بناء منزل ريفي.
وأضاف أن هذا التعديل ينسجم مع السماح بإفراز الأراضي خارج التنظيم في مناطق مثل جرش وعجلون بحد أدنى (دونمين)، ما يتيح للأجنبي شراء مساحة تصل إلى 10 دونمات لبناء سكن خاص لأسرته واستغلال المحيط زراعيا، دون الإضرار بالثروة الزراعية أو تفتيت الملكيات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية والحرجية مثل (زي، جلعد، برقش، ومحافظات البلقاء وجرش وعجلون).
وأكد أن هذه الإجراءات تحقق هدفين رئيسيين: تنظيم التملك في المجمعات السكنية الريفية، وحماية الرقعة الزراعية من التملك المفرط لغير غايات الاستثمار المنتجة.
وفي التفاصيل، أقر مجلس النواب فقرة في المادة السادسة عشرة من مشروع القانون تمنح لجنة إزالة الشيوع صلاحية الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية ونفقات إزالة الشيوع، وذلك لغايات تنفيذ قراراتها.
وتنص هذه المادة على: "تعدل المادة 115 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: تقرر اللجنة الحجز على العقار والأثمان والفروقات النقدية ونفقات إزالة الشيوع لغايات تنفيذ قراراتها".
كما أقر المجلس إضافة فقرة إلى المادة السابعة عشرة من مشروع القانون تتيح إجراء إفراز مؤقت للبناء أو الطابق أو الشقة، وإستصدار شهادة بذلك من دائرة الأراضي والمساحة بذلك.
وتنص هذه المادة على: تعدل المادة 128 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: يجوز إجراء إفراز مؤقت للبناء أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
