التربية النيابية: حظر إعداد الأبحاث والرسائل العلمية للطلبة قائم.. وإلغاء الغرامة فقط #عاجل

القرالة: حظر إعداد الأبحاث والرسائل العلمية للطلبة بقي قائما وشطب الغرامة مرتبط بالاختصاص القانوني

القرالة: اللجنة لم تجز بيع أو إعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج للطلبة

القرالة: شطب غرامة الـ5 إلى 20 ألف دينار لا يلغي الحظر والجهة المختصة تتخذ الإجراءات القانونية

أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح المتعلق بإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال والبحوث الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، موضحا أن ما جرى شطبه هو البند المتعلق بتحديد غرامة مالية على المخالفين، وذلك لاعتبارات تتصل بالاختصاص القانوني في فرض العقوبة.

وقال القرالة، في توضيح بشأن ما أثير حول المادة (14) من مشروع القانون، إن لجنة التربية والتعليم ناقشت المشروع على مدى عدة اجتماعات، واستمعت إلى عدد من الخبراء والمختصين والشخصيات التربوية والتعليمية ومن جهات متعددة، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، والدكتور محيي الدين توق، إلى جانب عدد من المختصين، حيث دونت اللجنة الملاحظات والمقترحات التي طرحت أمامها، وأخذت بعدد منها، وأجرت تعديلات على مشروع القانون بناء على قناعتها وبعد نقاش مستفيض.

وأوضح أنه عند مناقشة المادة (14)، المتعلقة بالجزاءات والإجراءات بحق الجهات والمؤسسات المخالفة، تناولت اللجنة الفقرة (هـ)، المتعلقة بإعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج، مشددا على أن البند (1) من هذه الفقرة، الذي أبقته اللجنة، جاء صريحا وواضحا في الحظر.

وينص البند على: «يحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية.

وأكد القرالة أن هذا النص يعني بصورة قاطعة أن الحظر على إعداد أو إنجاز الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج للطلبة بقي قائما، ولم تقم اللجنة بإلغائه أو تعديله على نحو يجيز هذه الممارسات.

وبشأن الغرامة المالية، أوضح أن البند (3) من الفقرة (هـ) كان ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام البند (1) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إلا أن اللجنة قررت شطب هذا البند بعد مناقشة مسألة الاختصاص القانوني في فرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من قناة رؤيا

منذ 5 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
خبرني منذ 12 ساعة
خبرني منذ 4 ساعات
خبرني منذ ساعتين
صحيفة الغد الأردنية منذ 57 دقيقة
خبرني منذ 17 ساعة
قناة رؤيا منذ 4 ساعات
خبرني منذ 12 ساعة
خبرني منذ 13 ساعة