عمان-الدستور
وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، على التعديلات الواردة من مجلس الأعيان بشأن قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
وكان مجلس الأعيان أقر الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم العمل المهني وأعاده إلى النواب، بعد إدخال تعديلات على عدد من أحكامه، من بينها السماح لمن يعمل ويملك خبرة مسبقة قبل نفاذ أحكام القانون بالحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الحاجة إلى تقديم الاختبارات، وفق أسس تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وشملت التعديلات اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.
وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و 200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و 500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.
وكان مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب قد نص على غرامة مالية تتراوح بين 200 و 1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.
ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
