معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه

الدستور- يدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 الأصول الافتراضية ضمن نطاق أوسع للرقابة على الأموال والمعاملات، بالتوازي مع توسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وإتاحة التحقيق المالي الموسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه.

ووفق مشروع القانون المنشور على ديوان التشريع والرأي، فإنه يستحدث منظومة أوسع لاسترداد الأصول، تمتد في حالات محددة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يثبت مصدرها المشروع.

ويفتح المشروع أيضا المجال أمام وضع قيود على المدفوعات النقدية، إذ يمنح اللجنة الوطنية صلاحية التوصية بإجراءات تشمل التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الإلكتروني لبعض السلع والخدمات، أو إقرار حد أعلى للقيم التي يجوز دفعها نقدا مقابل السلع والخدمات والمعاملات، من دون أن يحدد المشروع قيمة لهذا السقف.

ويتضمن مشروع القانون، الذي يعدل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021، 29 مادة تعديل، تشمل استحداث مفاهيم وأحكام جديدة وتعديل صلاحيات عدد من الجهات المعنية بالمكافحة والتحقيق والرقابة.

 

- الأصول الافتراضية ضمن الجهات المبلغة

ويضيف المشروع مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى "الجهات المبلغة" الخاضعة لأحكام القانون، وإلى تعريف العميل، إلى جانب إدراج أنشطة الأصول الافتراضية المرخصة أو المنظمة في المملكة ضمن الأنشطة المشمولة.

ويعيد المشروع تعريف "تدابير العناية الواجبة"، لتشمل التعرف والتحقق من معلومات العميل والمستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، بما يمكّن الجهة المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر.

كما يمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحية التوصية للجهات المختصة بالإجراءات اللازمة لخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الإلكتروني لبعض السلع والخدمات أو تحديد حد أعلى للقيم التي يجوز دفعها نقدا.

- منظومة أوسع لاسترداد الأصول

ويستحدث المشروع تعريف "استرداد الأصول"، ليشمل تحديد وتتبع وتقييم وحجز وتجميد ومصادرة الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لها، وتنفيذ القرارات المترتبة على ذلك، بما يشمل إدارة الممتلكات والتصرف فيها أو إعادتها أو اقتسامها مع أصحاب الحقوق فيها.

كما يستحدث مفهوم "الممتلكات الجرمية"، الذي يشمل متحصلات جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وإيراداتها ومنافعها، والوسائل المستخدمة أو المنوي استخدامها في تلك الجرائم، والأموال محل غسل الأموال، والأموال المستخدمة أو المراد استخدامها أو المخصصة لتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية، إضافة إلى المتحصلات الناتجة عنها.

 

ويمتد المفهوم إلى هذه الممتلكات حتى إذا كانت مملوكة أو بحوزة الغير، مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.

 

- تحقيق مالي موسع في الأموال غير المتناسبة مع الدخل

 

ويمنح المشروع المدعي العام صلاحية إجراء تحقيق مالي موسع، وتحديد وتعقب وحجز وتجميد أي أموال ذات صلة تتوافر دلائل وقرائن على أنها ناشئة عن سلوك جرمي ولا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه.

 

كما يتيح اتخاذ إجراءات تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة وحجزها دون إشعار المشتبه به وقبل تنفيذ الحجز، مع منح المتضرر حق الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ العلم أو التبليغ بتنفيذ القرار.

 

ويستحدث المشروع مادة تجيز امتداد المصادرة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان لم تتم إدانته بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية بشأنها، إذا اقتنعت المحكمة من خلال البينات المقدمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يرد ما يثبت مشروعيتها.

 

ولغايات تطبيق ذلك، يتيح المشروع للمحكمة التحقق من عدم تناسب الأموال مع الدخل المشروع للشخص المدان، أو الحصول عليها خلال فترة زمنية مقاربة لارتكاب عمل غير مشروع، إضافة إلى انتماء الشخص المدان إلى جماعة إجرامية منظمة وفق تعريف الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات العلاقة.

 

ويقترح المشروع كذلك ألا يحول إسقاط دعوى الحق العام أو وقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة أو حفظ الأوراق أو صدور حكم غيابي دون مصادرة الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة والمصادرة وفقا لأحكام المادة الجديدة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وذلك بقرار قضائي.

 

ويمنح النص المقترح الغير حسن النية حق الطعن بقرار المصادرة، ويجيز للنيابة العامة الاستمرار في نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لغايات المصادرة.

 

ويوسع المشروع أدوات التحقيق للكشف عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب، من خلال إتاحة استخدام العمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول أنظمة الحاسوب والتسليم المراقب بموجب أمر قضائي خطي صادر عن الجهة المختصة، ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك.

 

- تنظيم الصناديق الاستئمانية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الدستور الأردنية

منذ ساعتين
منذ 4 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
خبرني منذ ساعتين
صحيفة الغد الأردنية منذ ساعتين
صحيفة الغد الأردنية منذ ساعتين
وكالة أنباء سرايا الإخباريه منذ 4 ساعات
خبرني منذ 5 ساعات
خبرني منذ 7 ساعات
خبرني منذ 17 ساعة
موقع الوكيل الإخباري منذ 5 ساعات