من 5 إلى 20 سنة سجناً.. هذه هي العقوبات المحتملة في ملف عمدة طنجة منير الليموري

تتجه أنظار الرأي العام إلى ملف عمدة طنجة منير الليموري، بعدما وجد نفسه أمام متابعة قضائية تتضمن اتهامات ذات طابع جنائي، تفتح الباب أمام عقوبات متفاوتة قد تصل، في بعض الأفعال موضوع المتابعة، إلى 20 سنة سجناً، في حال ثبوتها بحكم قضائي نهائي.

إ. لكبيش / Le12.ma

تعيش مدينة طنجة على وقع تطورات قضائية متسارعة عقب قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بإيداع عمدة المدينة، منير الليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي.

وبحسب المعطيات المتداولة، يواجه الليموري تهماً ثقيلة تتعلق بالمساس بنزاهة الانتخابات والتزوير والرشاوي، وهي أفعال تضع العمدة أمام عقوبات سالبة للحرية قد تصل في أقصاها إلى 20 سنة سجناً نافذاً في حال ثبوتها بحكم قضائي بات.

وقد استند قاضي التحقيق في ملاحقته لليموري إلى منظومة قانونية صارمة تجمع بين القانون التنظيمي لمجلس النواب ومواد القانون الجنائي.

وتتوزع التهم بين انتهاك عمليات الاقتراع وفق المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11، والتي تعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم عن المناورات التي تستهدف تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.

أما الشق الأكثر خطورة فيتمثل في التزوير المشدد عبر المشاركة في تزوير محرر عمومي وفق الفصلين 352 و353 مقرونين بالفصل 129 من القانون الجنائي.

وهي أفعال تصل عقوبتها السجنية إلى ما بين 10 و20 سنة في حق كل موظف عمومي يرتكب تزويراً في وثائق رسمية أو يغير جوهرها أثناء ممارسة مهامه.

يضاف إلى ذلك شبهة الإرشاء المتابَع عليها وفق الفصل 251 من القانون الجنائي بعقوبة تتراوح بين سنتين و5 سنوات حبساً، فضلاً عن إدراج أحكام المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 لتحديد المسؤولية عن تقديم المساعدة أو الوسائل المقترنة بالجريمة.

ولا يعني قرار إيداع العمدة السجن إدانة نهائية، بل هو تدبير استثنائي نصت عليه المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية لحسن سير التحقيق التفصيلي.

وتظل قرينة البراءة هي الأصل الدستوري المنظم لهذه المرحلة إلى حين صدور أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.

على المستوى الإداري، يضع هذا الوضع مجلس جماعة طنجة أمام مرحلة دقيقة يخضع فيها للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

إذ يتيح الاعتقال الاحتياطي لسلطة الحلول ممثلة في الوالي إمكانية إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب توقيف العمدة أو عزله بناءً على المادة 64 لتفادي شلل المرافق العمومية.

في حين لا تتحقق حالة الانقطاع النهائي أو فقدان الأهلية الانتخابية إلا عقب صدور أحكام قضائية حاسمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

وبين تفاصيل التحقيق التفصيلي ومستجدات المحاكمة المرتقبة، تبقى طنجة معلقة بين عدالة القضاء التي تأخذ مجراها الطبيعي، وبين رهان الحفاظ على استقرار مؤسساتها الجماعية في مرحلة فارقة.


هذا المحتوى مقدم من Le12.ma

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من Le12.ma

منذ 5 ساعات
منذ 32 دقيقة
منذ 3 ساعات
منذ ساعتين
منذ 5 ساعات
منذ 5 ساعات
هسبريس منذ 12 ساعة
جريدة أكادير24 منذ 9 ساعات
جريدة أكادير24 منذ 8 ساعات
هسبريس منذ 11 ساعة
جريدة تيليغراف المغربية منذ ساعتين
هسبريس منذ 12 ساعة
هسبريس منذ 3 ساعات
جريدة أكادير24 منذ 6 ساعات