نظام التنفيذ.. 5 أيام للإفصاح عن أموال المدين و500 ألف ريال سقف غرامة الممتنع عن التنفيذ المباشر

وافق وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تضمنت تنظيم إجراءات تنفيذ السندات التنفيذية، والإفصاح عن أموال المدين وتتبعها وحجزها وبيعها، وضوابط المنع من السفر، وآليات توزيع حصيلة التنفيذ بين الدائنين، إلى جانب أحكام خاصة بالتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، ومنازعات التنفيذ، والتظلم من الأوامر والقرارات الصادرة بشأنها.وحددت اللائحة مددًا وإجراءات ملزمة للأطراف والجهات المعنية بالتنفيذ، من بينها إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وإلزام الجهات المحجوز لديها الأموال بإشعار الجهات المعنية خلال 3 أيام عمل، إلى جانب تنظيم إجراءات إيداع الأموال المحجوزة، وبيعها، وتوزيع حصيلتها وفق مراتب الديون والحقوق المقررة نظامًا.ضوابط المنع من السفرونظمت اللائحة إجراءات منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة، ونصت على عدم إصدار الأمر بالمنع إلا عند تعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو وجود مانع يحول دون استيفاء الحق منها.وأوجبت التحقق، قبل إصدار الأمر، من توافر شروطه وعدم قيام الحالات النظامية التي تحول دون المنع، مع مراعاة أثره في حمل المنفذ ضده على الوفاء. وينقضي الأمر بانتهاء طلب التنفيذ أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انتهائها.كما أتاحت اللائحة للمنفذ ضده طلب رفع المنع من السفر، على أن يُبلّغ طالب التنفيذ بالطلب ويُفصل فيه على وجه الاستعجال. واشترطت للتحقق من بعض حالات رفع المنع تقديم ما يثبت أن مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر، أو أن المنع سيترتب عليه ضرر يتجاوز أثره المعتاد.مهلة للإفصاح عن الأموال وتتبعهاوألزمت اللائحة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، على أن يشمل الإفصاح الأموال غير المسجلة، والأموال الموجودة خارج المملكة، وما له لدى الغير.كما نظمت طلبات الإفصاح عن الأموال، واشترطت أن يقدم طالب التنفيذ ما يتوافر لديه من بيانات لتحديد الجهات المطلوب توجيه الأمر إليها، والقرائن التي تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.وأجازت اللائحة تمكين الجهات المختصة من الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده بالقدر اللازم لاستيفاء الحق، مع إمكان قصر الاطلاع على أنواع معينة من الأموال أو فترات زمنية محددة أو جهات بعينها. وألزمت كل من يُمكّن من الاطلاع بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها في غير الغرض المحدد.وفيما يتعلق بتتبع الأموال، أجازت أن يتضمن الأمر إجراء فحص ميداني للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده أو ينتفع بها على نحو يشتبه معه في ملكيتها له، من دون أن يشمل ذلك دخول المواقع المغلقة أو فتح الأماكن المقفلة أو المختومة.وأوجبت عرض ما يكشف عنه التتبع من أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها على المحكمة فور الوقوف عليه، كما ألزمت مقدم خدمة تتبع الأموال بإعداد تقرير يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع وتحليلها ونتائجه، وحددت مدة إيداع التقرير بما لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ الأمر، مع جواز تمديدها لمدة مماثلة عند الاقتضاء.إجراءات الحجز التنفيذي وإيداع الأموالوألزمت اللائحة الجهة المحجوز لديها المال بإشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز الأول، وفق الحالات المحددة، خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز اللاحق أو بانقضاء الحجز أو تغييره، بحسب الأحوال.أوجبت على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تنفيذ الحجز على سجلات الأموال فور إبلاغها بالأمر، واتخاذ الإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف فيها، وإبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال 3 أيام عمل.ونصت على التزام المحجوز لديه بإيداع الأموال المحجوزة المستحقة للمنفذ ضده، بالقدر الذي يفي بالدين محل التنفيذ، خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز، مع مراعاة طبيعة المال.وأوضحت اللائحة أن آثار الحجز التنفيذي تسري في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر، حتى لو تعذر تبليغه أو تأخر التبليغ، فيما تسري في مواجهة المحجوز لديه من تاريخ إبلاغه بالأمر. ويشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.تنظيم بيع الأموال المحجوزةوأتاحت اللائحة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ، على أن يحدد القرار المال المطلوب بيعه وأوصافه وقيمته المقدرة ومدة التمكين، التي لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ القرار.وحددت مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الموافقة على البيع لإيداع المشتري الذي أحضره المنفذ ضده كامل الثمن، ويترتب على عدم الإيداع خلال هذه المهلة اعتبار البيع كأن لم يكن.وفي حال انتهاء مدة التمكين دون تقديم طلب الموافقة على البيع، أو رفض المحكمة الطلب، أو اعتبار البيع كأن لم يكن، تُستكمل إجراءات البيع الجبري.ونظمت اللائحة التعامل مع الحصص والأسهم المحجوزة التي تتعلق بها حقوق استرداد أو أولوية في الشراء، بما يتيح لأصحاب تلك الحقوق ممارستها وفق الأنظمة ذات الصلة وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.وأناطت بمركز الإسناد والتصفية، بالتنسيق مع وزارة العدل، إصدار قواعد تنظم البيع بالمزاد والبيع بغير المزاد، والتقييم، وحراسة المال المحجوز وإدارته.**media[3166601]**آلية توزيع حصيلة التنفيذ بين الدائنينوحددت اللائحة ترتيب توزيع حصيلة التنفيذ عند عدم اتفاق الأطراف، بحيث تبدأ بمصروفات التنفيذ، ثم الديون الممتازة والديون المضمونة بحق عيني تبعي وفق مراتبها النظامية، ثم سائر الديون من المبلغ المتبقي.وأوضحت أنه إذا تساوت مرتبة الديون ولم تكفِ الحصيلة للوفاء بها، توزع بين أصحابها بنسبة دين كل منهم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. كما استثنت طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور أمر توزيع الحصيلة من المشاركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اليوم - السعودية

منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة عاجل منذ 7 ساعات
صحيفة سبق منذ 6 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 11 ساعة
صحيفة الوطن السعودية منذ 6 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن السعودية منذ 5 ساعات
صحيفة عاجل منذ ساعتين
قناة الإخبارية السعودية منذ 9 ساعات