أصدرت هيئة البيئة ستة قرارات جديدة لتنظيم إدارة عدد من المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، تتضمن اشتراط الحصول على تصاريح لممارسة أنشطة محددة، وفرض رسوم للدخول والتخييم، إلى جانب غرامات إدارية على المخالفات تصل إلى ألف ريال عُماني.
ورصدت «الشبيبة» في العدد (1671) من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، القرارات أرقام (190 و191 و192 و193 و194 و195 لسنة 2026)، التي تشمل محميات خور صلالة الطبيعية، والجبل الغربي الطبيعية، والظاهرة الطبيعية، والخيران بساحل صلالة، وواحة البريمي الطبيعية، ورأس الشجر الطبيعية.
ونصت الأحكام المنظمة لإدارة المحميات على ضرورة الحصول على تصريح مسبق لدخولها أو التخييم والمبيت فيها، وكذلك لممارسة عدد من الأنشطة، من بينها التصوير لإنتاج الأفلام الوثائقية أو الترويج للمحمية، وإجراء الدراسات والبحوث وجمع العينات من الأحياء الفطرية، وممارسة الرعي، وحفر الآبار، وإقامة المنشآت الجديدة، والزراعة والتشجير.
كما اشترطت القرارات الحصول على تصاريح لممارسة التجوال ورياضة المشي الجبلي في المحميات التي تنظم أحكامها هذين النشاطين، مع تحديد رسوم خاصة بهما.
وحددت القرارات رسوم دخول المحميات بريال عُماني واحد للعُمانيين، وثلاثة ريالات لغير العُمانيين، و100 بيسة للأطفال دون سن الثامنة عشرة.
أما رسوم التخييم والمبيت، فتبلغ ريالين للعُمانيين وخمسة ريالات لغير العُمانيين، مع اختلاف الرسوم المقررة للأطفال بحسب المحمية، إذ تبلغ 500 بيسة في محمية خور صلالة، وريالًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
