أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 157/2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 67/2016 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية، متضمنًا مستجدات بشأن البصمة العشرية، ورسوم التصديق على شهادات عدم المحكومية وإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للأجانب.
التصديق على البصمة العشرية نصت المادة الأولى على استبدال البند رقم (3) من الملحق المرفق بالقرار رقم 67/2016، ليكون رسم التصديق على البصمة العشرية (5) ريالات عمانية. ولم يُعدد القرار جنسية المستهدف من البصمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية
