مسقط الرؤية
أصدرت شرطة عُمان السلطانية القرار رقم (157/2026)، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (67/2016) الخاص بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الشرطة، متضمناً استحداث رسوم لإصدار شهادات عدم المحكومية وحسن السيرة والسلوك، وتعديل رسم التصديق على البصمة العشرية.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم (1672)، على استبدال البند رقم (3) من الملحق المرفق بالقرار السابق، ليصبح رسم التصديق على البصمة العشرية 5 ريالات عُمانية.
كما نص القرار في مادته الثانية على إضافة بندين جديدين إلى قائمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
