عاجل قانون جديد ينظم الحماية الأمنية للمنشآت

صدر المرسوم السلطاني رقم 100/2026 بإصدار قانون حماية المنشآت، متضمنًا أحكامًا تنظم متطلبات الحماية الأمنية للمنشآت العامة والخاصة، وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، إلى جانب عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال عُماني في الحالات المشددة المنصوص عليها في القانون.

ورصدت الشبيبة أبرز أحكام القانون المنشور في العدد 1672 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، إذ نص على تولي شرطة عُمان السلطانية الرقابة والإشراف على التزام المنشآت بتنفيذ متطلبات وأنظمة الحماية الأمنية، مع جواز إجراء زيارات ميدانية للتحقق من استيفاء هذه المتطلبات ومدى كفاءتها وضبط المخالفات.

وبموجب القانون، لا يجوز للجهات المختصة إصدار أي ترخيص لمنشأة خاصة أو تجديده إلا بعد تقديم ما يثبت استيفاءها متطلبات الحماية الأمنية، كما لا يجوز فتح مكتب للاستشارات الأمنية المرتبطة بحماية المنشآت إلا بعد الحصول على ترخيص من شرطة عُمان السلطانية، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وألزم القانون المنشآت بإعداد مخطط تفصيلي لأنظمة ومتطلبات الحماية الأمنية من أحد مكاتب الاستشارات الأمنية واعتماده من الجهة المختصة، إلى جانب تركيب الأنظمة الأمنية وصيانتها وتحديثها بصورة مستمرة، وربطها بأنظمة شرطة عُمان السلطانية وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

كما تضمنت الالتزامات إعداد خطط وتمارين للاستجابة للمخاطر الأمنية، ووضع إجراءات لاستمرارية الأعمال في حال وقوع خطر أمني، والاحتفاظ ببيانات أنظمة الحماية الأمنية وفق المدد والضوابط المحددة، ووضع لوحات وإرشادات بارزة توضح أن المكان مراقب بأنظمة الحماية الأمنية.

ونص القانون على إنشاء لجنة لتصنيف المنشآت الخاضعة لأحكامه،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الشبيبة

منذ 9 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 25 دقيقة
منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
إذاعة الوصال منذ 9 ساعات
وكالة الأنباء العمانية منذ 5 ساعات
وكالة الأنباء العمانية منذ 5 ساعات
إذاعة الوصال منذ 5 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 6 ساعات
وكالة الأنباء العمانية منذ 5 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 5 ساعات
صحيفة الشبيبة منذ 7 ساعات