أوضحت الدائرة القانونية بمكتب محافظ جنوب الباطنة، عبر النشرة الأسبوعية "نافذة قانونية"، تفاصيل المادة (9) من المرسوم السلطاني رقم (2023/71) الخاص بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك في إطار جهود نشر الوعي التشريعي والقانوني بين المواطنين والمقيمين.
ونصّت المادة (9) من القانون على أنه يُعتبر المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة ملغى إذا لم تتخذ الجهة المعنية إجراءات نزع ملكية العقارات خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ نشر المرسوم، دون الإخلال بالتعويض المستحق لذوي الشأن عن المدة التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
