أوضح الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان المدد ونسب استحقاق الأجر في الإجازة المرضية، مشيرًا إلى أنه وفقًا للمادة (82) من قانون العمل والمادة (124) من قانون الحماية الاجتماعية، يستحق العامل المؤمَّن عليه إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها 182 يومًا في العام الواحد.
وبيّن الاتحاد أن جهة العمل تغطي أجور الأيام السبعة الأولى بكامل الأجر، فيما يغطي فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية المدد المتبقية وفقًا للنسب المحددة من الأجر الشامل، وهي: 100% للأيام من 8 إلى 21، و75% للأيام من 22 إلى 35، و50% للأيام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
