صدر المرسوم السلطاني رقم (97/2026) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان، وذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة لعمل مجلس الشورى، بحسب ما أعلنه المجلس عبر حسابه في منصة «إكس» وأرفق به نصوص التعديلات الصادرة بتاريخ 26 أكتوبر 2026م.
ونصّت المادة (13) المعدلة على أن يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين، بواقع عضو واحد عن كل ولاية يبلغ عدد سكانها العمانيين ثلاثين ألفًا أو أقل في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوين للولاية التي يتجاوز عدد سكانها هذا الحد. كما نصت على تمثيل امرأة عن كل محافظة من محافظات السلطنة، على ألا تُحسب عضويتها ضمن العدد المقرر لكل ولاية. وتضمنت المادة (18) المعدلة آلية شغل مقعد العضو إذا خلا قبل انتهاء فترته، بحيث يشغله المرشح التالي في الترتيب وفق نتائج الانتخابات ذاتها، على أن تكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يُشغل المقعد إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة لانتهاء فترة المجلس.
وبحسب التعديلات، تسقط العضوية عن العضو بحكم القانون إذا فقد أحد شروطها، أو إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة في العام الواحد، ويجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه إسقاط العضوية إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية. وأكدت المادة (30) عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى والمجلس البلدي ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان. أما المادة (29) فتناولت الحصانة البرلمانية، إذ لا يجوز اتخاذ أي إجراء جزائي ضد عضو المجلس أثناء دور الانعقاد إلا بإذن مسبق، ويحظر على العضو إساءة استعمال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
