مرسوم سلطاني بإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

أَصْدَر حَضْرَة صَاحِب الجَلالَة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًّا ساميًا.. فيما يلي نصّه:

مرسوم سلطاني رقم (33/2021) في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

نحن/هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/80 بتأسيس شركة تنمية نفط عُمان محدودة المسؤولية، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/93 بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/93 بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني، وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/93 بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وعلى المرسوم السلطاني رقم 7/94 بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 101/94 بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2000، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2000، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 44/2013، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/2021 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: ينشأ صندوق يسمى "صندوق الحماية الاجتماعية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني

- المادة الثانية: ينشأ صندوق يسمى "صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية"،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الرؤية العمانية

منذ 9 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 22 ساعة
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 7 ساعات
عُمان نيوز منذ 3 ساعات
وكالة الأنباء العمانية منذ 8 ساعات
وكالة الأنباء العمانية منذ 5 ساعات
برق للاخبار - عُمان منذ 8 ساعات
هلا أف أم منذ 21 ساعة
صحيفة الشبيبة منذ 8 ساعات