عاجل.. الإدارية العليا: إنقطاع الموظف عن العمل بدون إذن ينهى خدمته

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن فيه، أن المشرع في المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

|

وأضافت، تنتهي أيضًا خدمته بالانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، أو أن يعهد إلى اللائحة التنفيذية له تنظيم هذا الشرط، وإنما ناط بها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في الحالتين. وتنفيذاً لذلك تضمنت المادة (١٧٦) من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل سواء كان الانقطاع متصلاً أو غير متصل، وأوجبت على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة إذا لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة أخبار اليوم

منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 15 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 4 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة