حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

وبحسب القانون يُنشأ مركز قضائي يُسمّى "مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للقانون يهدف إلى تحقيق ما يلي:

1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.

2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.

3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في الإمارة.

وبحسب القانون يختص المركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع السياسات العامة واقتراح التشريعات اللازمة لتطوير العمل في المركز وتنظيم العلاقات الإيجارية العقارية في الإمارة.

2. النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية وأثرها والشيكات المرتجعة وطلبات التعويض والوساطة العقارية المتعلقة بها في الإمارة، أو في المناطق الحرة فيما عدا تلك التي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها.

3. إصدار وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز والبت في طلبات الإجراءات الوقتية والمستعجلة.

4. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص القانون على أن يتكون المركز من الدوائر والإدارات الآتية:

1. الدوائر الابتدائية.

2. الدوائر الاستئنافية.

3. إدارة التنفيذ.

ووفقاً للقانون يتولى رئاسة وعضوية الدوائر والإدارات القضائية والتفتيش القضائي على المركز قضاة منتدبين من وزارة العدل بناءً على طلب المجلس، كما يتولى الإشراف على المركز قاضٍ تنتدبه وزارة العدل بناءً على طلب المجلس، ويكون مسؤولاً أمام الحاكم والمجلس عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته الإدارية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع السياسات العامة للمركز وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك بالتنسيق مع المدير.

2. تشكيل الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية وتوزيع الدعاوى عليها وتحديد عدد الجلسات ومواعيدها وفق الآلية التي يتم اعتمادها.

3. الإشراف على عمل الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير المساس باستقلال القضاء.

4. الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المركز.

5. اقتراح التشريعات والأنظمة والرسوم الخاصة بعمل المركز وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسب بشأنها.

6. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في المركز.

7. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.

8. تمثيل المركز أمام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.

9. أي مهام أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

كما نص القانون على أن تتولى بلدية مدينة الشارقة مباشرة المهام الإدارية وتقديم الدعم المؤسسي (الإداري والمالي والتقني) للمركز، ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. تسمية المدير.

2. إدارة المركز وتطوير أنظمة العمل به بما يحقق تقدّمه وحسن استخدام موارده.

3. تنفيذ ما يتعلق بها في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المركز.

4. رفد المركز بالكوادر البشرية وتأهيلها وتوفير ما يلزم من خدمات عامة وبرامج وأنظمة تقنية تكفل للمركز تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

5. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها من الحاكم أو المجلس.

وحدد القانون مهام واختصاصات مدير المركز بما يلي:

1. الإشراف الإداري على الموظفين وتوزيع المهام حسب الاختصاص على الدوائر والإدارات في المركز.

2. التنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة فيما يتعلق بأعمال المركز واختصاصاته.

3. التنسيق مع المشرف حول الأعمال الإدارية الخاصة بالقضاة وتلقي التعليمات وتعميمها في المركز.

4. رفع المقترحات والتوصيات التي تعمل على تطوير الأنظمة والتحسين من كفاءة عمل المركز.

5. إعداد التقارير والإحصائيات الدورية عن سير العمل في المركز وعرضها على المشرف ومدير عام البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها.

6. أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من المشرف أو مدير عام بلدية مدينة الشارقة.

وبحسب القانون تكون جلسات التقاضي في المركز علنية إلا إذا رأى رئيس الجلسة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرية، ويتولى نظام الجلسة وضبطها الرئيس، وتكون جلسات التقاضي صحيحة بحضور جميع أعضائها، ويُحرر محضر بإيداع الحكم في التاريخ المحدد لإصداره مبيناً به أسماء القضاة الذين حضروا إيداعه، ويوقع إلكترونياً أو ورقياً من رئيس الدائرة أو القاضي حسب الأحوال، وتكون لغة التقاضي والتخاطب في المركز هي اللغة العربية، وعلى القاضي المختص أن يسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه لليمين وفقاً للتشريعات النافذة.

ووفقاً للقانون لا يجوز للدائرة تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لسبب طارئ بعد الإحالة كوفاة أحد الخصوم، أو فقد أهليته، أو التدخل في الدعوى من الغير أو الطعن بالتزوير، أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مرتبطة بنفس الموضوع، أو طلب أحد الخصوم تقديم ما يفيد التصالح، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين. وفي جميع الأحوال على الدائرة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال فترة لا تجاوز (30) يوما، يجوز تمديدها لمدد أخرى على ألا تتجاوز 100 يوم من تاريخ أول جلسة لنظر الدعوى أمامها، ويحضر الخصوم بأنفسهم أثناء انعقاد جلسات التقاضي أو بوكيل عنهم سواء محامٍ أو أحد الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الرابعة أو بوكيل من العاملين لديهم في حال كان الطرف شخصاً اعتبارياً خاصاً، على أن يكون حضور الأخير بموجب توكيل صادراً من ممثله القانوني ومبيناً صفته الوظيفية ومصادقاً عليه من الكاتب العدل.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في المركز مكتب يسمى "مكتب إدارة الدعوى" يُشكّل من مسؤول وعدد من الموظفين المختصين، ويجوز أن يكون أمين سر كل دائرة هو مدير مكتب إدارة الدعوى تحت إشراف رئيس الدائرة القضائية أو من يندبه المشرف، ويُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها قبل مرحلة المحاكمة، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم، وتُنظم إجراءات قيد الدعاوى وتحضيرها وتحديد الجلسات بقرارٍ من المشرف.

ووفقاً للقانون تُنشأ في المركز دوائر ابتدائية تتكون كل منها من قاضٍ فرد، ويصدر بتشكيلها قرار من المشرف، وتختص الدوائر الابتدائية بما يلي:

1. الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية والمُحالة إليها من مكتب إدارة الدعوى، ويشمل ذلك النظر في طلب الإجراءات الوقتية والمستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي العلاقة الإيجارية بالتبعية للدعوى الموضوعية.

2. يجوز للمشرف تخصيص دائرة أو أكثر ضمن الدوائر الابتدائية لنظر نوع معين من المنازعات الإيجارية تبعاً لطبيعة الدعوى أو موقع العين المؤجرة أو طبيعة استعمالها.

وبحسب القانون تكون أحكام وقرارات الدوائر الابتدائية نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (100,000) مئة ألف درهم، ويجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها (100,000) مئة ألف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من برق الإمارات

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من برق الإمارات

منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ ساعتين
موقع 24 الإخباري منذ 7 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 18 ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ ساعتين
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 7 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 8 ساعات