«البنك المركزي» لا استقطاع مبالغ من العميل دون قرار قضائي

كشف البنك المركزي، مسودة تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد؛ التي أشارت إلى أنه يحظر على جهات التمويل استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مسبقة منه، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز؛ كما يحظر استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند وجود موافقة صريحة مسبقة من العميل على ذلك من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة، وكذا استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق أو حجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو موافقة صريحة مسبقة من العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.

كما منعت المسودة، فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق، وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل، وعلى جهة التمويل التقيّد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حده وفق عقد التمويل المبرم.

وأضافت المسودة: أنه يجب على جهات التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المُتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب، على أن يُراعى حالات تغيّر تاريخ إيداع الراتب سواءً بشكل مستمر أو مؤقت (كحالات توافق تاريخ إيداع الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع- إجازات الأعياد) والالتزام باستقطاع القسط في التاريخ المُتفق عليه، وفي حال تجاوز التاريخ المتفق عليه لسبب عائد لجهات التمويل وعدم الحصول على موافقة العميل الموّثقة على الاستقطاع لكل حالة على حدة بعد التاريخ المتفق عليه؛ فإن جهات التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.

وأكدت المسودة: على جهات التمويل مراعاة احتساب التعثر عن سداد الأقساط الشهرية عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل (كلي أو جزئي) لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو التأخر في سداد خمسة أقساط متفرقة لمدة سبعة أيام عمل أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة عكاظ

منذ 5 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 15 ساعة
صحيفة عاجل منذ 13 ساعة
صحيفة المدينة منذ 5 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 4 ساعات
صحيفة الوطن السعودية منذ 18 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 10 ساعات
صحيفة عاجل منذ 10 ساعات
صحيفة سبق منذ 7 ساعات