نص قانون اللاجئين والذى وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مص، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951، على عدد من المحظورات التي تنهى اللجوء.
ونصت المادة (33) من مشروع القانون بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1. عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
2. إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3. تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4. تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع