المؤبد وغرامة 5 ملايين عقوبات فرضها القانون للتنقيب و سرقة الاثار

عاقب قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018 التنقيب عن الاثار وسرقتها تهريبها أو اخفائها بعقوبات مشددة و ذلك لحماية الأثار وضمان عدم المساس.

ونصت المادة 41 من القانون على ان يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

ونصت المادة 42 على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 3 ساعات
موقع صدى البلد منذ 14 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
قناة العربية - مصر منذ ساعتين
صحيفة الوطن المصرية منذ 9 ساعات