أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قانونيًا مهمًا يخص حقوق التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والمستفيدين.
تمثل هذه القضية خطوة مهمة نحو حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.. فما القصة؟
قرار جديد لأصحاب المعاشات
أكدت المحكمة على نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يتعلق بالتأمين الصحي وتأمين المرض.
ينص القانون على أن التمويل الخاص بالتأمين الصحي يتم من خلال حصة تقدر بنسبة 1% من المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة 2% من المستحقين المنتفعين وفقًا لأحكام العلاج.
وبحسب حكم المحكمة، فإن القانون يلزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بتقديم العلاج اللازم للمصاب أو المريض ورعايته طبيًا حتى يتم الشفاء أو يُثبت العجز. ويعزز هذا الأمر دور الهيئة في تحقيق مستوى عالٍ من الرعاية الصحية للمرضى.
ووفقا للمادة (78) من القانون، يتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض. إذا كان مكان العلاج خارج المدينة التي يقيم فيها، يُسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية.
وفي حالة عدم ملاءمة الحالة الصحية للمريض، يُمكن استخدام وسائل الانتقال الخاصة بناءً على قرار الطبيب المعالج.
وأشارت المحكمة، إلى أن القانون قصر حقوق أصحاب أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد