شؤون عُمانية | "اليوسف" يصدر قرارا وزاريا

مسقط شؤون عمانية

أصدر معالي قيس بـن محــمد بـن موســـى اليوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقــم ٣/٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة

استنادا إلى قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013، وإلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 59/2011، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثالـثــــة

تلغى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمـل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٥ مـن رجـــــــــــــــب ١٤٤٦هـ

الموافـــــق: ٥ مـن ينايــــــــــــــر ٢٠٢٥م

قيس بـن محــمد بـن موســـى اليوســف

وزيـر التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة

الفصـــل الأول

تعريفـات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون القياس والمعايرة المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخـر:

1 الجهة المختصة:

مكتب الاعتماد فـي المديرية العامة للمواصفات والمقاييس فـي الوزارة.

2 الفحص:

عمليــــة تهـــــدف إلى تحديــد مكونـــات أو خصائـــــص أو كفـــاءة أداء أو مطابقــــة منتــــج أو سلعة ما باستخدام أدوات وأجهزة وطرق محددة.

3 المعايرة:

العمليــــات التــــي يتم القيــــام بها تحــــت ظــــروف محـــددة، بغرض تحديــــد الأخطــاء فـي أدوات القياس ومقدار الارتياب بها وتحقيق السلسلة بالإضافة إلى تعيين بعض الخصائص الأخرى عند الطلب.

4 النشاط:

نشاط الفحص والمعايرة.

5 الترخيص:

الموافقة الصادرة عن الجهة المختصة لقيام المنشأة بإنشاء مختبر للفحص والمعايرة.

6 الموافقة:

الإذن الصادر عن الجهة المختصة لبدء المختبر فـي مزاولة النشاط.

7 المرخص له:

المنشأة الحاصلة على الترخيص.

8 مختبر الطرف الأول:

مختبر تابع لمؤسسة/ شركة منتجة، ويقتصر نشاطه على فحص ومعايرة المنتجات المتعلقة بالمؤسسة/ الشركة.

9 مختبر الطرف الثاني:

مختبر تابع لمؤسسة أو شركة منتجة أو لمجموعة مؤسسات أو شركات له علاقة بها، ويقوم بعمليات فحص ومعايرة منتجات له مصلحة أو علاقة بها.

10 مختبر الطرف الثالث:

مختبــــر مستقـــل لا يتبــــع أي مؤسســـة أو شركة منتجـــة، ويقوم بعمليـــات فحـــص ومعايرة منتجات ليس له أي مصلحة أو علاقة بها.

11 المختبر المعتمد:

المختبر الحاصل على اعتماد من الجهة المختصة وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدوليــــة (ISO/IEC 17025) الخاصـــة بالمتطلبــــات العامـــة لكفـــاءة مختبـــرات الفحص والمعايرة.

12 المادة المرجعية:

مــــادة مستقــــرة ذات نقــــاوة عاليـــة ومتجانســـة بدرجـــة كافـيــة لخـــواص محـــددة، والتــــي يتـــــم تحديدهــــا لتكـــــون مناسبـــــة للاستخــــدام فــــي معايـــــــرة الأجهـــــــزة أو فحـــص المــــواد وخصائصهــــا.

13 المقيم:

الشخـــص المؤهـــل من ذوي الكفاءة الـــذي تستعين به الجهة المختصة عنــد معاينة المختبر وتقييمه.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مختبرات الطرف الثالث، كما تسري على مختبرات الطرف الأول والثاني فـي حال طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة.

المــادة ( 3 )

تكون مجالات مختبر الفحص والمعايرة وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( 4 )

لا يجــــوز إنشــــــاء مختبر إلا بعد الحصول علــى الترخيـــص، كما لا يجوز للمختبـــر البـــدء فـي مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقة.

الفصـــل الثانـــي

إجـراءات وشـروط الترخيـص

المــادة ( 5 )

يقــــدم طلـــب الحصـــول على الترخيــــص إلــى الجهـــة المختصة عبـــر المنصـــة الإلكترونيــة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:

نسخة من السجل التجاري للمنشأة سارية المفعول.

بيان مجالات المختبر.

تصور مبدئي للتصميم الخاص بالمختبر، وتحديد موقعه المقترح.

ما يفـيد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.

المــادة ( 6 )

يصدر الترخيص بعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويمنح المرخص له أجلا لا يتجاوز عاما من تاريخ الحصول على الترخيص لتجهيز المختبر، وإلا عد الترخيص ملغى.

المــادة ( 7 )

يجب على المرخص له بعد الانتهاء من تجهيز المختبر التقدم بطلب إلى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية للوزارة للحصول على الموافقة، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:

قائمة بأسماء الموظفـين الإداريين والفنيين فـي المختبر.

قائمة بالمجالات والفحوصات أو المعايرات وأسعارها.

قائمة بالأجهزة المستخدمة.

التصميم الخاص بالمختبر.

نسخة من ملكية المبنى أو عقد الإيجار.

ما يفـيد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.

المــادة ( 8 )

تقـــوم الجهـــة المختصـــة بدراســـة طلـــب الموافقة للتحقـــق من استيفـــاء البيانـــات والمستنـــدات المطلوبة وذلك خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وفـي حال استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الجهة المختصة بتحديد تاريخ لمعاينة المختبر وذلك بالتنسيق مع المقيمين وطالب الموافقة خلال مدة أقصاها (180) مائة وثمانون يوم عمل، للتأكد من استيفاء المختبر الشروط والمواصفات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

المــادة ( 9 )

يجب أن يتوفر فـي المختبر الآتي:

أن يكون موقع المختبر ملائما لطبيعة النشاط المرخص له فـي المخططات الصناعية أو المـــدن اللوجستيــة أو المنافذ الحدودية بعد أخذ موافقة الجهات المختصــة بحيث لا يؤثر على صحة وسلامة الإنسان والبيئة.

أن تكون التقسيمات فـي المختبر بمساحة كافـية ومناسبة للفصل بين الفحوصات أو المعايرات المختلفة.

أن يكون موقع المختبر ومبناه ومرافقه والمساحات المخصصة لنشاط الفحص والمعايـــرة ومصـــادر الطاقة والإضاءة والتهويــة وجميع الظـروف البيئية تساعـد على تسهيل الأداء المناسب للفحص والمعايرة، ولا تؤثر على صحة النتائج أو تضر بدقة القياس، وذلك وفقا للمواصفات وطرق الفحص المتبعة.

أن تتوفر فـي المختبر الإمكانيات المناسبة (كأجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة) لمراقبــــة وضبــــط وتسجيـــل الظــــروف البيئية وفقــــا للمواصفـــات وطـــرق الفحـــص والمعايرة المتبعة.

أن يتوفر فـي المختبر مكان ملائم لاستقبال العينات، وتخزينها.

أن تتوفر فـي المختـبر مساحات ملائمــــة لتجميـــع المخلفات قبــــل التخلـــص منهـــا، ويجوز للمرخص له التعاقد مع شركات متخصصة للتخلص من تلك المخلفات بطرق آمنة مع ضرورة توثيق إجراءات التخلص منها فـي سجلات المختبر.

أن يتوفر للمختبر هيكل تنظيمي بحسب مجالات عمله، وإذا كان المختبر تابعا لمؤسسة أو شركة منتجة يجب ألا تكون التبعية لإدارة الإنتاج فـي الشركة.

أن يكون للمختبر مدير/ مسؤول جودة (عماني الجنسية) يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين للعمل فـي المختبر خلال (3) ثلاثة أعوام من تاريخ الحصول على الموافقة.

أن يتوفر لدى المختبر عدد كاف من الكفاءات الفنية والعلمية وفقا لمجالات عمل المختبر.

أن يلتزم المختبر بجميع اشتراطات الأمن والسلامة، بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وعلى الأخص الآتي:

وضع علامات تحدد مخارج الطوارئ.

توفـير وسائل الأمن والسلامة (كصندوق الإسعافات الأولية، ولوازم إطفاء الحريق، ورشاش مـاء للطوارئ، وغسول العين).

توفـير أجهزة شفط وطرد الغازات والأبخرة.

توفـير مكان مخصص ومناسب لتخزين أسطوانات الغاز والالتزام بالاشتراطات اللازمة للتوصيلات الخاصة بالغاز.

هـ استخدام معدات الوقاية المناسبة (PPEs) لحماية العاملين من الإصابات والأمراض والمخاطر الأخرى المحتمل حدوثها خلال فترة العمل فـي المختبر.

المــادة ( 10 )

تصدر الموافقة فـي حال استيفاء المختبر الشروط المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذه اللائحـــة، شريطـــة التعهد بالحصول على شهادة الاعتماد من الجهة المختصة خلال عام من تاريخ البدء فـي مزاولة النشاط، وإذا لم يستوف المختبر تلك الشروط والمواصفات خلال المدة المقررة، منح أجلا لا يتجاوز (90) تسعين يوم عمل لاستيفاء المتطلبات اللازمة، وإلا عد طلب الموافقة ملغى، ولا يترتب على ذلك أي آثار فـي مواجهة الوزارة.

المــادة ( 11 )

تكون الموافقة على مزاولة النشاط لمدة لا تقل عن عام واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أعوام.

ويلتزم المرخص له عند طلب تجديد الموافقة بتقديم شهادة اعتماد صادرة عن الجهة المختصة وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة (ISO/IEC 17025)، ويقدم طلب التجديد على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (90) تسعين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الموافقة.

المــادة ( 12 )

يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل التنازل عن الترخيص، ولا يجوز بعد التنــــازل عــــن الترخيــــص، التقـــدم بطلب الحصول على ترخيـــص جديد إلا بعــد انقضــاء (3) ثلاثة أعوام من تاريخ الموافقة على التنازل.

المــادة ( 13 )

يحق للجهة المختصة الاستعانة بمقيم من داخل سلطنة عمان أو خارجها لمعاينة وتقييم المختبر، على أن يتحمل طالب الموافقة كافة التكاليف اللازمة لذلك من النقل والإقامة والأتعاب، وفـي جميع الأحوال، تحدد أتعاب المقيم من داخل سلطنة عمان بمبلغ وقدره (35) خمسة وثلاثون ريالا عمانيا لكل يوم، وتحدد أتعاب المقيم من خارج سلطنة عمان بمبلغ وقدره (70) سبعون ريالا عمانيا لكل يوم.

الفصــل الثالـــث

التزامــات المرخــص لــه

المــادة ( 14 )

يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط الفحص والمعايرة بالآتي:

إجــــراء الفحوصــــات والمعايــــرات حســـب المجــــالات المرخص بهـــا طبقــا لآخــر إصـــدار من المواصفات القياسية المعتمدة وتوثيق طرق الفحص والمعايرة، ما لم يكن ذلك وفقا للمتطلبات المحددة من قبل طالب الخدمة.

التثبـــت مـــن صحـــة طـرق الفحـص والمعايـرة المنشـورة فـي المراجـع العلميــــة الموثوقـــة أو غيرها من طرق الفحص والمعايرة الملائمة والاحتفاظ بسجلات التثبت.

تمييز كل عينة برمز معين، وإزالة جميع بيانات طالب الخدمة قبل توزيع العينات على الفنيين.

سريـــة المعلومـــات والبيانات التي يطلع عليها خلال أدائــه لنشاطــه، والالتــزام بعــدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالخدمات التي يقدمها.

إثبات حيادية هيكلة إدارة المختبر وتقديم ما يثبت دراسة تحليل المخاطر التي تؤثر على حيادية المختبر من خلال أنشطته، وعلاقته مع العملاء والعاملين فـيه.

الاحتفاظ بسجلات تشمل جميع طرق وإجراءات الفحص والمعايرة المتبعة والمواد المراد فحصها أو معايرتها، على أن تكون متاحة للعاملين الفنيين.

فـي حال قيام المختبر بعملية سحب العينات يجب أن يكون لديه إجراءات واضحة ومحددة لنقل وتخزين ومناولة وحماية وحفظ وإتلاف العينات.

الاحتفاظ بسجلات تشمل الآتي:

الإجـراء المتبــع لسحــب العينـــة حســـب المواصفـــة الدوليــــة المعتمــدة أو الطـــرق العلمية المعتمدة بعد التثبت من صحتها.

تاريخ وموعد أخذ العينة.

تحديد اسم ساحب العينة.

بيانات تعريفـية ووصف العينة كالعدد والكمية والاسم.

هـ تحديد المعدات أو الأدوات المستخدمة.

و تحديد موقع أخذ العينة.

ز الظروف البيئية وظروف النقل.

توفـيــر نظـــام إلكترونـــي لإدارة الأعمــــال الفنيـــة للمختبــــر كنظــــام إدارة البيانـــات المختبرية (LIMS) أو ما يعادله.

مشاركة المختبر فـي المقارنات البينية واختبارات الكفاءة المخبرية حسب طلب الجهة المختصة والاحتفاظ بسجلات المشاركات.

توفـير قائمة بأسعار خدمات الفحص والمعايرة فـي المختبر، وإتاحتها لطالب الخدمة، والتنسيق مع الجهة المختصة فـي حال الرغبة فـي تعديل سعر أي فحص أو معايرة مع ذكر الأسباب.

وضــــع الأجهــــــزة والمعـــدات والمـــــواد المرجعيـــة ومراجع القيـــــاس الأوليـــــة والثانويــــــة فـي مكـــان ملائـــــم فـي المختبـــر بما لا يؤثــــر على نتائــج القياس، ولا يضـــر بصحـــة وسلامة العاملين فـي المختبر.

الاحتفاظ بسجلات خاصة للأجهزة والمعدات والمواد المرجعية المعتمدة ومراجع القياس الأولية.

الاحتفــــاظ بالوثائــــق المتعلقـــة بأعمال المختبر لمــدة لا تقـــل عن (5) خمســــة أعــــوام من تاريخ التسجيل أو إصدار الوثائق، بحسب الأحوال.

الاحتفاظ بسجلات العاملين الفنيين والإداريين فـي المختبر.

تأهيل وتدريب العاملين الفنيين فـي المختبر بشكل دوري.

فــــي حالــــة تغيير اســــم المختبــــر أو إغلاقه، يتم إخطار الجهة المختصة خـــلال مـــدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما.

تقديم السجلات والوثائق إلى الجهة المختصة متى طلب منه ذلك.

المــادة ( 15 )

يلتزم المرخص له بتضمين تقارير الفحص وشهادات المعايرة التي يصدرها، البيانات الآتية:

عنوان تقرير الفحص أو شهادة المعايرة.

اسم وموقع وعنوان المختبر.

بيانات طالب الخدمة.

رقم صفحات التقرير وعددها.

اســـــم العينـــــة فـي حالـــــة الفحــــص واســـــــم الجـــــهاز أو المعــــــدة فــــي حالــــة المعايــــــرة، والبيانـــات الإيضاحيــة الأساسيــة لكــل منهمـا.

ما يدل على نهاية تقرير الفحص أو شهادة المعايرة.

طرق الفحص والمعايرة المستخدمة.

وصف الظروف الملائمة للفحص والمعايرة، كلما تطلب الأمـر ذلك.

تاريخ تسلم العينة وتاريخ إجراء الفحص والمعايرة وتاريخ إصدار تقرير الفحص أو شهادة المعايرة.

مرجع آلية أخذ العينة والطرق المتبعة، إن أمكن.

نتائج الفحص والمعايرة مع وحـدات القياس.

تحديد أسس اتخاذ قرار المطابقة من عدمه، فـي حال قيام المختبر بتحديد المطابقة أو عدم المطابقة على النتائج بناء على المواصفة المستخدمة فـي تقرير الفحص.

الإسنادية فـي القياس لشهادات المعايرة.

قيمــــة الارتـــياب فـي القياس لشهادات المعايرة، وكلما تطلــب الأمـــر ذلك فـي تقاريــر الفحص.

اسم وتوقيع ووظيفة العامل المخول بإصدار تقرير الفحص أو شهادة المعايرة.

أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.

المــادة ( 16 )

يلتزم المرخص له بتضمين السجلات الخاصة بالأجهزة والمعدات والمواد المرجعية المعتمدة ومراجع القياس الأولية، الآتي:

تمييزا منفردا للجهاز أو المعدة أو المواد المرجعية ومراجع القياس الأولية والثانوية.

اسم صانع الجهاز أو المعدة وتحديد نوع والرقم التسلسلي وتاريخ بدء استخدامه للأجهزة أو المعدات.

نسخة من تعليمات الصانع للأجهزة والمعدات المستخدمة فـي المختبر.

سجل المعايرة الخاص لكل الأجهزة والمعدات، مع توفـير شهادات المعايرة من مختبرات مصرح لها أو معتمدة دوليا حسب المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17025) ووضع ملصق المعايرة على الجهاز أو المعدة.

هـ توفـير بيانات وسجلات صيانة الأجهزة والمعدات.

و قائمة بالأشخاص المخولين وفق اختصاصاتهم باستخدام الأجهـزة والمعـدات والقيام بالفحوصات أو المعايرات فـي المختبر.

المــادة ( 17 )

يلتزم المرخص له بتضمين السجلات الخاصة بالعاملين الفنيين والإداريين فـي المختبر، الآتي:

السيرة الذاتية للعامل وعقد العمل المبرم معه.

نسخة من المؤهلات العلمية المصادق عليها من الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.

شهادات الخبرة أو التدريب الداخلي / الخارجي بما يثبت الكفاءة.

تحديد من يحل محل الإداريين والفنيين فـي المختبر فـي حال غيابهم.

المــادة ( 18 )

يجـــوز للمرخــــص لــــه التعاقــــد بشكــــل مؤقـــــت مـــع مختبر معتمــــد داخـــل سلطنـــة عمـــان، وإذا لم يجد جاز له التعاقد مع مختبر آخر خارج سلطنة عمان على أن يكون معتمدا دوليا للقيام بأعمال الفحص والمعايرة ولفترة محددة، وذلك فـي حالة وجود ظروف استثنائية تقدرها الجهة المختصة.

وفـي جميع الأحوال، يجب أن يلتزم المرخص له بالآتي:

أخـذ موافقة طالب الخدمة قبل التعاقد مع مختبر آخـر.

أن يتم التعاقد مع مختبر آخر فـي ذات مجالات المختبر المتعاقد.

ألا تتعــــدى نسبــــة الفحوصــــات المتعاقـــــد عليهــــا نســــبة (40%) أربعــــــين فـــــي المائــــة من إجمالي الفحوصات لطالب الخدمة، مع الاحتفاظ بما يثبت ذلك.

أن يتحمل المرخص له فـي مواجهة طالب الخدمة المسؤولية القانونية عن جميع النتائج الصادرة عنه، والصادرة عن المختبر المتعاقد معه.

المــادة ( 19 )

يجب على المرخص له الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة قبل تغيير موقع المختبر أو فتح فرع جديد أو توسعة مجال العمل.

الفصــــل الرابــــع

الرقابـــة والتفتيـــش

المــادة ( 20 )

تتولى الجهة المختصة مراقبة وتفتيش المختبرات بشكل دوري للتأكد من التزامها بالشروط والضوابط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ولها فـي سبيل ذلك الآتي:

دخول وتفتيش المختبرات، للتأكد من استيفائها اشتراطات هذه اللائحة.

إعداد التقارير الخاصة بالرقابة والتفتيش، ومتابعة الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الجهات المعنية المتصلة اختصاصاتها بنشاط المختبر.

تحرير محاضر المخالفات، والحجز على العينات، والمعدات، والأدوات المستخدمة فـي المخالفة.

الفصــل الخامــس

الجـــزاءات الإداريـــة

المــادة ( 21 )

يجوز للوزارة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

الإنــــــذار، علـــى أن يتــــم تصحيــــح أسبــــاب المخالفـــــة خــــــلال مـــــدة لا تتجـــــاوز (15) خمســة عشـــر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

فرض غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة.

وقف الموافقة على المجال محل المخالفة لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وإزالة الآثار المترتبة عليها.

إلغاء الموافقة على المجال محل المخالفة.

إلغاء الترخيص.

المــادة ( 22 )

يلغى الترخيص فـي أي من الحالات الآتية:

التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة.

عدم استيفاء بعض المتطلبات التي تؤثر على صحة ودقة النتائج الصادرة عن المختبر.

التلاعب بالنتائج أو إصدار تقرير الفحص أو شهادة المعايرة دون إجراء الفحوصات أو المعايرات.

تكرار المخالفة لأكثر من مرة.

وفـي جميع الأحوال، لا يعتد بأي نتائج تصدر عن المختبر فـي حالة إلغاء الترخيص.

الملحــق رقــم ( 1 )

مجـالات مختبــر الفحــص والمعايــرة

المـواد الغذائية والزراعية.

المواد الحيوانية والبيطرية.

المواد البيولوجية.

مستحضرات التجميل.

المواد الكيميائية والبترولية.

المنتجات الكهربائية والإلكترونية.

المنتجات الميكانيكية والمعدنية.

التشييد ومـواد البناء.

المـواد العامة مثل: المنتجات البلاستيكية، والمطاطية، والخشبية، والورقية.

منتجات الغـزل والنسيج والجلود.

معايرة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

معايرة أجهزة القياس والمعايرة.

أي مجالات أخرى تحددها الجهة المختصة.

الملحــق رقــم ( 2 )

الرســــوم

(225) لمدة (3) ثلاثة أعوام

إصدار الموافقة على ممارسة النشاط

(5) لكل مجال لمدة (1) عام

(10) لكل مجال لمدة (2) عامين

(15) لكل مجال لمدة (3) ثلاثة أعوام

الزيارة الميدانية للمختبر

أول (3) ثلاث زيارات مجانية،

ويحسب الرسم من الزيارة الرابعة

لمختبرات الفحص والمعايرة المرخصة)


هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من شؤون عُمانية

منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
صحيفة الشبيبة منذ 4 ساعات
صحيفة الشبيبة منذ 8 ساعات
صحيفة العربي منذ 4 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ ساعة
موقع البوابة الرياضية منذ 4 ساعات
صحيفة الشبيبة منذ 23 ساعة
صحيفة رصد العمانية منذ 3 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 11 ساعة