حقيقة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بقانون الإجراءات الجنائية| إنفوجراف .. عاجل

قال مجلس النواب إن المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنص على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً".

وأضاف:"ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة".

وأوضح أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبارا مغلوطة مفادها أنه بموجب هذه المادة أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمراً متاحاً وعلى نطاق واسع.

وأشار إلى أنه بجلسة المجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة الأهرام

منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
موقع صدى البلد منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
موقع صدى البلد منذ 12 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 18 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات