الفواتير الضريبية وثائق رسمية.. 12 بنداً يجب توافرها

دبي: حازم حلمي تعمل الفواتير الضريبية كوثائق رسمية، تؤكد تفاصيل التوريدات الخاضعة للضريبة، ومقدار الضريبة المضافة التي تم فرضها على تلك التوريدات، وتعدّ مكوناً أساسياً من الأدلة التي تدعم مطالبة العميل المسجل للضريبة بالضريبة على الإدخال القابلة للاسترداد، وعندما يقوم بتوريدات خاضعاً للضريبة، يجب أن يقدم الفاتورة الضريبية للعميل.

تعرف الفاتورة بأنها وثيقة تجارية صادرة عن البائع للمشتري، تبين المنتجات والكميات والسعر المتفق عليه للمُنتجات أو الخدمات التي قدمها البائع للمُشتري، كما تؤكد أنه يجب على المُشتري أن يدفع للبائع ما يجب دفعه، حسب شروط الدفع المتفق عليها بينهما.

ويتم إصدار الفاتورة الضريبية لطالبها من قبل المورد المسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، مع إدراج التفاصيل ذات الصلة.

ولا يحق لأي شخص إصدار الفواتير الضريبة، إذا لم يكن مسجلاً في النظام الضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، ولا يجوز للأعمال غير المسجلة في النظام الضريبي، إصدار فاتورة ضريبية لعملائها بصرف النظر، عما إذا كانوا مسجلين في نظام الضريبة أم لا.

12 بنداً

وحددت الهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الخليج الإماراتية

منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
وكالة أنباء الإمارات منذ 10 ساعات
الإمارات نيوز منذ 8 ساعات
الإمارات نيوز منذ 9 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 23 ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 11 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 19 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 15 ساعة
موقع 24 الإخباري منذ 12 ساعة