يسأل سائل: على من تجب زكاة الفطر؟ وكم قدرها؟
ويجيب مجلس الإمارات للإفتاء بالقول: تجب زكاة الفطر على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من زوجةٍ، وأولاد، وأبوين محتاجين، إذا كان قادراً على ذلك.
وقدرها: صاعٌ من غالِب القوت، لحديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى... الحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ...»، «متفق عليه».
ويقدر وزن الصاع من الأرز بـ(2.5) كلغ، وتقدر قيمته نقداً بـ(25 درهماً).
والأفضل أن تُخرَجَ زكاة الفطر بعد صلاة الفجر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية