ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب

إن كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة، فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.

وأما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
منذ 24 دقيقة
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 23 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
موقع صدى البلد منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 3 ساعات